The whole text

قرار رقم 159 تاريخ 18/07/1970 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: في تطبيق احكام المادة الثانية, تستأجر شركة ادارة مرفأ بيروت حسب الحاجة وفي نطاق اعتماداتها الملحوظة في موازنة الشركة, لكل عملية بمفردها, الاليات والمعدات السيارة من الاشخاص الذين سبق تعاطيهم اعمال تفريغ وذلك ضمن الشروط المحددة باحكام هذا القرار. وللشركة حسب ظروف العمل ومصلحة الاستثمار ان تصنف متعهدي اعمال التفريغ بالنظر الى خبرتهم وقوة اجهزتهم العاملة في التفريغ وسلامة تعاملهم. ولها ان تعقد مع اي من هؤلاء المتعهدين اتفاقا سنويا قابلا التجديد, على ان لا يؤول التعاقد الى احتكار العمل بالتفريغ.

المادة 3 من قرار رقم 159 تاريخ 18/07/1970 https://lebaneselegislation.com/law/203070/article/3/