المادة 1
مادة 1: يخول وزير الاقتصاد الوطني حق مصادرة: - اصحاب الافران والافران على اختلاف انواعها وجميع التجهيزات الالية وغير الالية التابعة لها وذلك على جميع الاراضي اللبنانية. - اليد العاملة اللازمة لتأمين صناعة الخبز. - جميع المواد والادوات اللازمة لتشغيل الافران المصادرة.