All legislation

قرار Decision No. 8283 07/11/2002

لائحة بطاقات الائتمان والوفاء المستعملة في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
8283
Date
07/11/2002
Official Gazette
Issue 63, 21/11/2002, p. 7171
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 10348 تاريخ 29/12/2009 by قرار رقم 10348 تاريخ 29/12/2009 from 07/01/2010
Amended by
قرار رقم 10348 تاريخ 29/12/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8283 تاريخ 07/11/2002
Source
Lebanese University

مصرف لبنان,

بناء على القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ

10/06/1999 (الصراف الالي وبطاقات

الائتمان والوفاء) لا سيما المادة الثانية

منه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشر كما يلي لائحة ببطاقات الائتمان والوفاء المستعملة في لبنان والمستوفية للشروط المنصوص عليها في القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999:

1 ـ Visa

2 ـ Master Card

3 ـ American Express

4 ـ Cashless Card

5 ـ Diners Club

6 ـ Bankernet/Visa Electron

7 ـ Maestro/Cirrus

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 7 تشرين الثاني 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه