All legislation

قرار Decision No. 10348 29/12/2009

لائحة ببطاقات الائتمان والوفاء المستعملة في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
10348
Date
29/12/2009
Official Gazette
Issue 1, 07/01/2010, p. 194
Status
In force
Amends
قرار رقم 8283 تاريخ 07/11/2002 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 10348 تاريخ 29/12/2009
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 (الصراف الآلي وبطاقات الائتمان والاوفاء) لا سيما المادة الثانية منه،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تنشر كما يلي لائحة ببطاقات الائتمان والوفاء المستعملة في لبنان والمستوفية للشروط المنصوص عليها في القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 :

1 - Visa وسائر البطاقات المصدرة من قبل شركة Visa .

2 - Master Card وسائر البطاقات المصدرة من قبل شركة Master Card

(يرخص لها، حتى اشعار آخر، بالعمل على اجهزة الصراف الآلي فقط).

3 - American Express .

4 - Diners Club .

5 - China Union Pay

المادة 2

يلغى القرار رقم 8283 تاريخ 7/11/2002 .

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الأول 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه