The whole text

مرسوم رقم 6924 تاريخ 21/12/2001 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1:

لاغر اض تطبيق احكام المادة 74 من القانون رقم 326, تاريخ 28/6/2001 (قانون الموازنة العامة لعام 2001), تسوى اوضاع السيارات التي ادخلت الى المنطقة الحدودية أثناء حقبة الاحتلال الاسرائيلي لها وفق الالية التالية:

اولا:­ يحصر وضع هذه السيارات في الاستهلال المحلي في مكتب جمرك صور فقط, بعد الاستحصال على موافقة مدير اقليم جمارك بيروت المسبقة.

ثانيا:­ يقدم الطلب الى مدير اقليم جمارك بيروت مع المستندات الثبوتية التالية:

1­ افادة صادرة عن مختار البلدة, مصدقة من قبل القائمقام المختص تثبت امتلاك طالب التسجيل للسيارة خلال فترة الاحتلال الاسرائيلي, وتبين كامل مواصفاتها بالتفصيل.

2­ افادة صادرة عن مكتب مكافحة السرقات الدولية التابع للشرطة القضائية تثبت ان السيارة المطلوب وضعها في الاستهلاك ليست موضوع ملاحقة لتاريخه.

3­ افادة صادرة عن قوى الأمن الداخلي تثبت ان السيارة المطلوب وضعها في الاستهلاك ليست ملاحقة من قبلها في الداخل.

4­ تعهد من مالك السيارة باعادتها الى صاحبها او اصحابها الشرعيين في حال تبين, لاحقا, انها مسروقة, وبتحمل كافة الأعباء القانونية المترتبة.

ثالثا:­ بعد التدقيق والتأكد من صحة هذه المستندات, يوافق مدير اقليم جمارك بيروت على وضع السيارة في الاستهللك المحلي في مكتب جمرك صور, وفقا للاصول المطبقة لتسيير المعاملات

المادة 1 من مرسوم رقم 6924 تاريخ 21/12/2001 https://lebaneselegislation.com/law/203162/article/1/