المادة 1
مادة 1:
لاغر اض تطبيق احكام المادة 74 من القانون رقم 326, تاريخ 28/6/2001 (قانون الموازنة العامة لعام 2001), تسوى اوضاع السيارات التي ادخلت الى المنطقة الحدودية أثناء حقبة الاحتلال الاسرائيلي لها وفق الالية التالية:
اولا: يحصر وضع هذه السيارات في الاستهلال المحلي في مكتب جمرك صور فقط, بعد الاستحصال على موافقة مدير اقليم جمارك بيروت المسبقة.
ثانيا: يقدم الطلب الى مدير اقليم جمارك بيروت مع المستندات الثبوتية التالية:
1 افادة صادرة عن مختار البلدة, مصدقة من قبل القائمقام المختص تثبت امتلاك طالب التسجيل للسيارة خلال فترة الاحتلال الاسرائيلي, وتبين كامل مواصفاتها بالتفصيل.
2 افادة صادرة عن مكتب مكافحة السرقات الدولية التابع للشرطة القضائية تثبت ان السيارة المطلوب وضعها في الاستهلاك ليست موضوع ملاحقة لتاريخه.
3 افادة صادرة عن قوى الأمن الداخلي تثبت ان السيارة المطلوب وضعها في الاستهلاك ليست ملاحقة من قبلها في الداخل.
4 تعهد من مالك السيارة باعادتها الى صاحبها او اصحابها الشرعيين في حال تبين, لاحقا, انها مسروقة, وبتحمل كافة الأعباء القانونية المترتبة.
ثالثا: بعد التدقيق والتأكد من صحة هذه المستندات, يوافق مدير اقليم جمارك بيروت على وضع السيارة في الاستهللك المحلي في مكتب جمرك صور, وفقا للاصول المطبقة لتسيير المعاملات