All legislation

مرسوم Decree No. 6924 21/12/2001

تسوية وضعية السيارات التي ادخلت الى المنطقة الحدودية اثناء الاحتلال الاسرائيلي واعفاؤها من الغرامات

Type
مرسوم · Decree
Number
6924
Date
21/12/2001
Official Gazette
Issue 63, 24/12/2001, p. 5766
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7768 تاريخ 15/04/2002 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6924 تاريخ 21/12/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26/10/1999

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)

بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001

(قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام

2001) لا سيما المادة 74 منه

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 15/11/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1:

لاغر اض تطبيق احكام المادة 74 من القانون رقم 326, تاريخ 28/6/2001 (قانون الموازنة العامة لعام 2001), تسوى اوضاع السيارات التي ادخلت الى المنطقة الحدودية أثناء حقبة الاحتلال الاسرائيلي لها وفق الالية التالية:

اولا:­ يحصر وضع هذه السيارات في الاستهلال المحلي في مكتب جمرك صور فقط, بعد الاستحصال على موافقة مدير اقليم جمارك بيروت المسبقة.

ثانيا:­ يقدم الطلب الى مدير اقليم جمارك بيروت مع المستندات الثبوتية التالية:

1­ افادة صادرة عن مختار البلدة, مصدقة من قبل القائمقام المختص تثبت امتلاك طالب التسجيل للسيارة خلال فترة الاحتلال الاسرائيلي, وتبين كامل مواصفاتها بالتفصيل.

2­ افادة صادرة عن مكتب مكافحة السرقات الدولية التابع للشرطة القضائية تثبت ان السيارة المطلوب وضعها في الاستهلاك ليست موضوع ملاحقة لتاريخه.

3­ افادة صادرة عن قوى الأمن الداخلي تثبت ان السيارة المطلوب وضعها في الاستهلاك ليست ملاحقة من قبلها في الداخل.

4­ تعهد من مالك السيارة باعادتها الى صاحبها او اصحابها الشرعيين في حال تبين, لاحقا, انها مسروقة, وبتحمل كافة الأعباء القانونية المترتبة.

ثالثا:­ بعد التدقيق والتأكد من صحة هذه المستندات, يوافق مدير اقليم جمارك بيروت على وضع السيارة في الاستهللك المحلي في مكتب جمرك صور, وفقا للاصول المطبقة لتسيير المعاملات

المادة 2

مادة 2: يحدد الحد الادنى لأستيفاء الرسوم الجمركية عن هذه السيارات بمبلغ /500.000/ ل. ل رسم جمركي /2500.000/ ل. ل رسم استهلاك داخلي.

المادة 3

مادة 3: يحدد تاريخ 30 كانون الأول 2001, كحد اقصى لقبول الطلبات.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 21 كانون الأول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة