All legislation

مرسوم Decree No. 9611 13/12/1996

تمديد العمل باحكام المرسوم رقم 4676 تاريخ 09/06/1966 المتضمن الاجازة لمجلس الخدمة المدنية, لمدة ثلاث سنوات, بتنظيم دورات اعدادية معجلة لوظائف الفئة الثالثة الادارية, والسماح بتنظيم دورات معجلة في الدرجة الوسطى من فرع الاعداد

Type
مرسوم · Decree
Number
9611
Date
13/12/1996
Official Gazette
Issue 63, 26/12/1996, p. 4507/4508
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9611 تاريخ 13/12/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ

12/06/1959 (انشاء مجلس الخدمة المدنية),

بناء على المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961

(تنظيم مجلس الخدمة المدنية),

بناء على نظام المعهد الوطني للادارة والانماء

المصدق بموجب المرسوم رقم 4800 تاريخ 25/07/1960

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 4676 تاريخ 09/06/1966

(السماح لمجلس الخدمة المدنية) لمدة ثلاث سنوات

بتنظيم دورات اعدادية معجلة لوظائف الفئة الثالثة)

الادارية الممدد العمل بأحكامه بموجب المراسيم رقم 12218

تاريخ 01/04/1969 ورقم 4538 تاريخ 15/12/1972

ورقم 10313 تاريخ 15/05/1975 ورقم 422

تاريخ 29/09/1977 ورقم 4738 تاريخ 08/01/1982

ورقم 1929 تاريخ 16/11/1991 ورقم 4755 تاريخ

15/02/1994

بناء على انهاء هيئة مجلس الخدمة المدنية-مجلس

ادارة المعهد الوطني للادارة والانماء,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة هيئة مجلس المدنية بقرارها رقم

1243 تاريخ 23/11/1996

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 11/12/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد العمل بأحكام المرسوم رقم 4676 تاريخ 09/06/1966 مدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء العمل بالمرسوم رقم 4755 تاريخ 15/02/1994 .

المادة 2

مادة 2: خلافا لاحكام المواد 50 و51 و52 و53 و54 و55 و56 و57 و58 من النبذة الاولى - الفصل الثاني - الباب الاول من نظام المعهد الوطني للادارة والانماء المصدق بالمرسوم رقم 4800 تاريخ 25/07/1960 وتعديلاته, واحكام المادة 59 وما يليها من النبذة الثانية- الفصل الثاني - الباب الاول من النظام المذكور . يمكن لمجلس الخدمة المدنية ان ينظم بصورة استثنائية ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا المرسوم دورات معجلة في الدرجة الوسطى من فرع الاعداد, لا تقل مدتها عن ستة اشهر. تحدد بقرار من مجلس ادارة المعهد الوطني للادارة والانماء - هيئة مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح رئيس ادارة الاعداد والتدريب. -مدير المعهد الوطني للادارة والانماء 1-مدة الدورة 2- نظام مباراة الدخول وموادها . 3- الحاق الطلاب بالمعهد . 4- مدة التعليم وبرامج الدروس . 5- طريقة ترتيب الطلاب وتخرجهم .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

بعبدا في 13 كانون الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري