The whole text

مرسوم رقم 9611 تاريخ 13/12/1996 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: خلافا لاحكام المواد 50 و51 و52 و53 و54 و55 و56 و57 و58 من النبذة الاولى - الفصل الثاني - الباب الاول من نظام المعهد الوطني للادارة والانماء المصدق بالمرسوم رقم 4800 تاريخ 25/07/1960 وتعديلاته, واحكام المادة 59 وما يليها من النبذة الثانية- الفصل الثاني - الباب الاول من النظام المذكور . يمكن لمجلس الخدمة المدنية ان ينظم بصورة استثنائية ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا المرسوم دورات معجلة في الدرجة الوسطى من فرع الاعداد, لا تقل مدتها عن ستة اشهر. تحدد بقرار من مجلس ادارة المعهد الوطني للادارة والانماء - هيئة مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح رئيس ادارة الاعداد والتدريب. -مدير المعهد الوطني للادارة والانماء 1-مدة الدورة 2- نظام مباراة الدخول وموادها . 3- الحاق الطلاب بالمعهد . 4- مدة التعليم وبرامج الدروس . 5- طريقة ترتيب الطلاب وتخرجهم .

المادة 2 من مرسوم رقم 9611 تاريخ 13/12/1996 https://lebaneselegislation.com/law/203170/article/2/