All legislation

مرسوم Decree No. 9589 13/12/1996

اعطاء بلدية الميناء سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
9589
Date
13/12/1996
Official Gazette
Issue 63, 26/12/1996, p. 4523/4524
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 9589 تاريخ 13/12/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما

المادة 203 وما يليها منه,

بناء على طلب مجلس بلدية الميناء,

بناء على اقتراح وزيري المالية والشؤون البلدية

والقروية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/12/1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى بلدية الميناء سلفة خزينة بقيمة /000 000 500/ ل.ل. (خمسماية مليون ليرة لبنانية) وذلك على حساب عائداتها من الرسوم المشتركة والمواد الملتهبة, على ان تحتسب الفائدة بمعدل يفوق بنقطتين ونصف, معدل الفائدة السنوية على سندات الخزينة. الغاية من السلفة: استملاك عقار في الميناء والقيام ببعض المشاريع الانشائية من انارة وتزفيت ومجاري صحية. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ دفعها. طريقة دفع السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم هذا المرسوم وتاريخه. طريقة تسديد السلفة: تسدد السلفة اما نقدا اصلا وفائدة واما بالاقتطاع من عائدات البلدية من الرسوم المشتركة والمواد الملتهبة.

المادة 2

مادة 2: ان مجرد استعمال الجهة المستقلة لاي جزء من السلفة يعتبر اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق ما هو مبين في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة التسديد فورا.

المادة 4

مادة 4: تودع هذه السلفة لدى مصرف لبنان.

المادة 5

مادة 5: على كل من رئيس مصلحة الصرفيات ورئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات ورئيس مصلحة الخزينة في وزارة المالية وجهاز المحاسبة لدى بلدية الميناء, كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد هذه السلفة ومراقبتها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 كانون الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب دمرجيان