المادة 2
مادة 2: ان مجرد استعمال الجهة المستقلة لاي جزء من السلفة يعتبر اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق ما هو مبين في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 9589 تاريخ 13/12/1996 In force
مادة 2: ان مجرد استعمال الجهة المستقلة لاي جزء من السلفة يعتبر اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق ما هو مبين في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 9589 تاريخ 13/12/1996 https://lebaneselegislation.com/law/203178/article/2/