المادة 1
مادة 1: بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء يفوض الى الدكتور عبد المنعم يوسف مدير عام استثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية في وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الصلاحيات التالية (فيما يعود منها الى المديرية العامة للاستثمار والصيانة والعاملين فيها): 1- اعطاء الاجازات بدون راتب والاجازات المرضية التي تتجاوز مدتها الشهر. 2- اعطاء وصرف تعويض استعمال الآلة السمعية. 3- اعطاء وصرف تعويض الضجيج والحيوية. 4- السماح للموظفين بالتدريس في الجامعات والمعاهد والمدارس . 5- اصدار مذكرات تحويل الرسوم الهاتفية العائدة لبعض المؤسسات العامة والادارات الرسمية. 6- اصدار مذكرات الاعفاء ووقف الاعفاء للخطوط الهاتفية تطبيقا للانظمة النافذة. 7- تأجير الخطوط الهاتفية السلكية واللاسلكية وتجديد هذا التأجير. 8- الترخيص باستعمال الاجهزة اللاسلكية المقامة على متن البواخر والطائرات. 9- منح الشهادات لهواة اللاسلكي. 10- الترخيص باقامة محطات لاسلكية للهواة. 11- الترخيص باستعمال واستثمار المحطات اللاسلكية الخصوصية. 12- اصدار مذكرات رد الكفالات الى الملتزمين.