ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته
(الاملاك العمومية)
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة
وبيع املاك الدولة غير المنقولة),
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ماليبان ش .م.ل.
تعنايل بتاريخ 2/5/1996 مالكة العقارات 343 و344 و345
350 و113 و114 و121 من منطقة تعنايل العقارية (قضاء
زحلة), المتضمن طلبها اسقاط قسم من الاملاك العمومية
(قناة ري) لحساب املاك الدولة الخصوصية والاستعاضة
عنها بقناة خرسانية حديثة, ضمن حدود العقارات 121
و113 و114 من منطقة تعنايل العقارية (قضاء زحلة) على
نفقتها ومسؤوليتها, تمهيدا لشراء القسم المطلوب اسقاطه,
وفقا للانظمة النافذة والتنازل دون بدل, عن موقع القناة
المنوي احداثها لمصلحة الاملاك العمومية,
بناء على موافقة المديرية العامة للتجهيز المائي
والكهربائي المبدئية رقم 3933/96 تاريخ 21/6/1996,
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية
ووزير المالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعتبر من الاملاك العمومية القسم المقتطع من العقارات رقم 121 و113 و114 من منطقة تعنايل العقارية (قضاء زحلة), البالغة مساحته (400) م.م (اربعماية مترا مربعا) تقريبا, المحدد بالاحرف -أ-ب-ج-د-ه-و-ز-ح) والمبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم ليشكل قسما متمما لمجرى قناة الري بدلا من القسم المبين باللون الاحمر, المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من قناة الري الكائنة بين العقارات رقم 121 و113 و114 و343 و344 و345 و350 من منطقة تعنايل العقارية (قضاء زحلة) البالغة مساحته (155) م.م (ماية وخمسة وخمسون مترا مربعا) تقريبا, والمحدد بالاحرف (ح-ه-ط-ي) المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم ليصار الى بيعه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
مادة 3: على الشركة طالبة الاسقاط التقيد بالخريطة المرفقة بهذا المرسوم وبالشروط المدرجة ادناه والقيام بالاعمال التالية: أ- انشاء قناة خرسانية ضمن حدود العقارات رقم 121 و113 و114 من منطقة تعنايل العقارية (قضاء زحلة) موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم يؤمن سيلان المياه فيها بصورة طبيعية وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم. ب- اظهار حدود قسمي القناتين الحالية والمستحدثة موضوع المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحتيهما نهائيا. -دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والضم والفرز وكافة الاشغال والانشاءات الآيلة الى تحوير هذه القناة التي يتوجب القيام بها على مسؤوليتها ونفقتها.
مادة 4: تبقى الشركة طالبة الاسقاط مسؤولة عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال او بعدها وعن جميع الاضرار التي يمكن ان تحصل من جراء هذا الاسقاط والتحوير وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
مادة 5: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان تقوم الشركة طالبة الاسقاط بكافة الاعمال الفنية وتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في مجرى القناة المحدثة موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم وفي مهلة اقصاها سنة من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 6: تنفذ احكام هذا المرسوم تحت الاشراف الفني المباشر للمديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 كانون الاول 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: الياس حبيقه
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري