المادة 3
مادة 3: على الشركة طالبة الاسقاط التقيد بالخريطة المرفقة بهذا المرسوم وبالشروط المدرجة ادناه والقيام بالاعمال التالية: أ- انشاء قناة خرسانية ضمن حدود العقارات رقم 121 و113 و114 من منطقة تعنايل العقارية (قضاء زحلة) موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم يؤمن سيلان المياه فيها بصورة طبيعية وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم. ب- اظهار حدود قسمي القناتين الحالية والمستحدثة موضوع المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحتيهما نهائيا. -دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والضم والفرز وكافة الاشغال والانشاءات الآيلة الى تحوير هذه القناة التي يتوجب القيام بها على مسؤوليتها ونفقتها.