The whole text

قانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 Repealed ملغى

المادة 13

المادة 13

1 - لكل من قاضي التحقيق والمحكمة المختصة بالرغم من كل نص مخالف ان يأمر عفوا بحجز اموال المشكو ضده المنقولة وغير المنقولة حجزا احتياطيا. ويبقى هذا الحجز مستمرا ومنتجا مفاعيله القانونية حتى صدور قرار برفعه او بتحويله الى حجز تنفيذي.

2 - يطبق قاضي التحقيق او المحكمة المختصة احكام المادة السابعة من قانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3 ايلول عام 1956 .

3 - لقاضي التحقيق او للمحكمة ان يقررا منع المشكو ضده من السفر.

المادة 13 من قانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 https://lebaneselegislation.com/law/203188/article/13/