All legislation

مرسوم Decree No. 2001 29/12/1999

تحويل اعتماد من موازنة وزارة الاشغال العامة لعام 1999 الى مجلس الانماء والاعمار

Type
مرسوم · Decree
Number
2001
Date
29/12/1999
Official Gazette
Issue 63, 31/12/1999, p. 3999-4000
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2001 تاريخ 29/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 18/01/1963

(نقل اعتمادات من ادارة الى اخرى ومن ادارة

الى مصلحة مستقلة والعكس بالعكس لا سيما

المادة الرابعة منه),

بناء على القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1999

(الموازنة العامة والموازنات الملحقة

لعام 1995),

بناء على قرار التدوير رقم 332/1 تاريخ

27/02/1999,

بناء على كتاب مجلس الانماء والاعمار رقم

2993/1 تاريخ 28/06/1999 المتضمن طلب تحويل

الاعتمادات الخاصة بانشاء مباني حكومية

خاصة سراي الهرمل وسراي جزين وسراي تبنين

الى مجلس الانماء والاعمار.

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة

والمالية ورئيس مجلس الوزراء.

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/12/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول من موازنة وزارة الأشغال العامة لعام 1999 إلى مجلس الإنماء والإعمار الاعتماد التالي: من الجزء الثاني ـ أ ـ الباب 13 ـ وزارة الأشغال العامة الفصل 2 ـ المديرية العامة للطرق والمباني الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والأوتوسترادات البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ الفقرة 3 ـ إنشاء طرق النبذة 2 ـ إنشاء طرق رئيسية ـ سراي جزين ----- 800000000 ل.ل. ـ سراي تبنين ----- 1200000000 ل.ل. ـ سراي الهرمل --- 500000000 ل.ل. (اعتمادات مدورة غير معقودة بموجب قرار التدوير رقم 332/1 تاريخ 27/2/1999). 2500000000 ل.ل. فقط ملياران وخمسمئة مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من المدور الغير معقود في الجزء الثاني ـ أ العائد لوزارة الأشغال العامة لعام 1999 لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ إيراداً في حساب هذا الأخير ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الأشغال العامة الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم