المادة 2
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من المدور الغير معقود في الجزء الثاني ـ أ العائد لوزارة الأشغال العامة لعام 1999 لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ إيراداً في حساب هذا الأخير ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.