المادة 6
مادة 6: للحصول على اجازة الاستيراد, على المستورد الذي ينطبق طلبه على الشروط المفروضة في الانظمة النافذة ان يقدم الكفالة المنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار رقم 10806 تاريخ 28 آب سنة 1959 ضمانا للتنفيذ ويعفى من هذه الكفالة من يدفع رسم الاستهلاك فورا