The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى

المادة 20

المادة 20

ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983

يمكن الاعتراض على قرارات لجنة البورصة امام محكمة استئناف بيروت الغرفة المدنية. يقدم الاعتراض ضمن مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغ القرار الى صاحب العلاقة تحت طائلة سقوط الحق.

المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203211/article/20/