المادة 1
ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983
تخضع بورصة بيروت لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي وللنصوص التنظيمية المنبثقة عنه.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 29 05/08/1967
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على القانون رقم 45/67 الصادر بتاريخ 5/6/1967 المتضمن
اعطاء الحكومة حق التشريع, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء
في القضايا الاقتصادية والمالية وفي القضايا المتعلقة
بالسلامة العامة والامن الداخلي والامن العام.
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 تموز
1967
يرسم ما يأتي:
ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983
تخضع بورصة بيروت لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي وللنصوص التنظيمية المنبثقة عنه.
ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983
تتناول بورصة بيروت سوق الصكوك المالية.
ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983
تضم بورصة بيروت اعضاء ومشتركين كما تضم العملاء الوارد ذكرهم فيما يلي:
ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983
الاعضاء هم:
1- المصارف العاملة في لبنان.
2- كل شركة مساهمة لبنانية لا يزيد رأسمالها على نصف مليون ليرة.
ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983
المشتركين هم الاشخاص الحقيقيون او المعنويون الذين يتعاطون في لبنان تجارة العملات والاوراق النقدية, والذهب وسبائك كان ام عملة مسكوكة, والصكوك المالية اللبنانية والاجنبية, حتى وان كانوا يتعاطون تجارة نوع واحد من هذه المواد.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 9802 تاريخ 04/05/1968, article 1, 09/05/1968
مادة 1: يعدل نص المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 29 تاريخ 5/8/1967 على النحو التالي: المشتركون حكما هم: 1- الاشخاص الحقيقيون او المعنويون الذين يتعاطون في لبنان تجارة العملات - والاوراق النقدية, والذهب سبائك كان ام عملة مسكوكة, والصكوك المالية اللبنانية والاجنبية, حتى وان كانوا يتعاطون تجارة نوع- واحد من هذه المواد. 2- الشركات المساهمة اللبنانية التي لا يزيد رأسمالها على نصف مليون ليرة.
ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983
العميل هو كل شخص لبناني غير عضو في البورصة, اعطي له حق التوسط في عمليات البيع والشراء التي تجري على الصكوك المالية.
ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983
لا يجوز اجراء اية عملية بيع او شراء تتعلق بصكوك مالية مقبولة في البورصة الا في المكان المخصص لهذه الغاية داخل البورصة (الردهة) دون اي محل سواه تحت طائلة العقوبة. ويمكن ان تجري في الردهة عمليات تتعلق بصكوك غير مقبولة في البورصة وذلك وفقا لشروط يحددها النظام الداخلي للبورصة.
ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983
يحصر حق القيام داخل الردهة بالعمليات المتعلقة بالصكوك المالية: 1
- في المصارف العاملة في لبنان وذلك بواسطة ممثل لها من موظفيها ويعمل فقط للمصرف الذي يمثله.
2- في العملاء. يطلق على هؤلاء الاشخاص بصورة عامة اسم "وسيط".
ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983
يلزم بسر المهنؤ كل من يتعاطى الوساطة في عمليات البورصة, ولا يجوز له ان يبوح باسماء الزبائن الذين يعمل لحسابهم, الا بأذن منهم.
ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983
تستوفي البورصة عن العمليات التي تجري داخل الردهة عمولة يدفعها كل من البائع والمشتري مناصفة. يحدد نظام البورصة الداخلي معدل هذه العمولة التي يجب ان لا تزيد على اثنين بالالف .
ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983
تدير بورصة بيروت لجنة مؤلفة من رئيس واربعة اعضاء يعينون بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية.
مدة ولاية اللجنة اربع سنوات .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 9802 تاريخ 04/05/1968, article 2, 09/05/1968
مادة 2: يعدل نص المادة الحادية عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 29 تاريخ 5/8/ 1967 على- النحو التالي: تدير بورصة بيروت لجنة مؤلفة من رئيس وخمسة اعضاء يعينون بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية. مدة ولاية اللجنة اربع سنوات .
ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983
تمارس اللجنة بالنسبة الى البورصة الصلاحيات التي يعطيها قانون التجارة لمجلس الادارة في الشركات المغفلة, وكذلك الصلاحيات التي يعطيها اياها قانون البورصة ونظامها الداخلي.
ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983
يوزع اعضاء اللجنة على الصورة التالية:
- رئيس يجرى اختياره من اهل الاختصاص والخبرة في شؤون البورصة.
- ممثلان عن المصارف العاملة في لبنان يجرى اختيارهما من بين ثمانية مرشحين تقترحهم الهيئة المهنية التي تمثلهم.
- ممثل واحد عن الشركات المساهمة اللبنانية الاعضاء في بورصة بيروت .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 9802 تاريخ 04/05/1968, article 3, 09/05/1968
مادة 3: يعدل نص المادة الثالثة عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 29 تاريخ 5/8/ 1967 على- النحو التالي: يوزع اعضاء اللجنة على الصورة التالية: - رئيس يجرى اختياره من اهل الاختصاص والخبرة في شؤون البورصة. - ممثلان عن المصارف العاملة في لبنان يجرى اختيارهما من بين ستة مرشحين تقترحهم الهيئة المهنية التي تمثلهم. - ممثل واحد عن العملاء يجرى اختياره من بين ثلاثة مرشحين تقترحهم الهيئة المهنية التي تمثلهم. - ممثل واحد عن الشركات المساهمة اللبنانية الاعضاء في بورصة بيروت . - ممثل واحد عن الشركات المساهمة اللبنانية المقبولة اسهمها في بورصة بيروت .
ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983
تتولى لجنة البورصة بصورة خاصة:
1- وضع النظام الداخلي للبورصة.
2- وضع نظام موظفي البورصة.
ولها ايضا:
1- ان تقترح على المراجع المختصة جميع النصوص التشريعية والتنظيمية التي لها علاقة بسوق الصكوك المالية.
2- ان توقف بموافقة مفوض الحكومة جلسات البورصة لمدة لا تزيد على ثلاثة ايام عمل وان تحظر كا تعامل خلالها.
ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983
يعد منفصلا حكما عن اللجنة كل عضو حكم عليه بجناية او جنحة شائنة او بجرم سحب شك دون مؤونة, او اعلن افلاسه في لبنان او في خارجه.
كما يعد مستقيلا من اللجنة كل عضو يتغيب عن الحضور بدون عذر مقبول ثلاث مرات متتالية.
ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983
يجب ان يتفرغ رئيس اللجنة كليا لعمله, وان لا يتعاطى اي عمل مأجور اخر. ويتقاضى لقاء ذلك تعويضا شهريا يحدده نظام البورصة.
يجوز اقالة رئيس اللجنة بمرسوم بناء على اقراح وزير المالية في حال مخالفته القانون والنظام, او صدور خطأ فادح عنه, وذلك بعد استشارة لجنة البورصة التي تبحث القضية دون حضور الرئيس .
ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983
في حال غياب الرئيس او تعذر حضوره يحل محله في جميع صلاحياته ومهامه نائب الرئيس الذي تنتخبه اللجنة من بين اعضائها فور تعيينها.
ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983
يجوز بناء على طلب مفوض الحكومة لدى البورصة حل اللجنة عند مخالفتها احكام هذا المرسوم الاشتراعي او احكام النظام, على ان يقرر الحل بمرسوم يصدر بناء على اقراح وزير المالية.
ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983
لا يجوز توقيف الجلسات لمدة لا تتجاوز الثلاثة ايام الا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية وبعد استشارة لجنة البورصة.
ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983
يمكن الاعتراض على قرارات لجنة البورصة امام محكمة استئناف بيروت الغرفة المدنية. يقدم الاعتراض ضمن مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغ القرار الى صاحب العلاقة تحت طائلة سقوط الحق.
ملغاة بالمرسوم الاشتراعي 120 تاريخ 5/8/1967
ثم اعيد العمل بها بموجب م.ا 30 تاريخ 23/3/1985
يكون لدى البورصة مفوض للحكومة مهمته السهر بصورة عامة على تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بها.
يعين مفوض الحكومة بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية.
ملغاة بالمرسوم الاشتراعي 120 تاريخ 5/8/1967
ثم اعيد العمل بها بموجب م.ا 30 تاريخ 23/3/1985
يحضر مفوض الحكومة اجتماعات لجنة البورصة وله فيها صوت استشاري, ويمكنه عند الضرورة ان يدعو اللجنة الى الاجتماع بواسطة رئيسها.
وفي حال غياب مفوض الحكومة او وجود ما يحول دون حضوره هذه الاجتماعات يجوز له ان يرسل ممثلا عنه بموافقة مدير المالية العام.
ملغاة بالمرسوم الاشتراعي 120 تاريخ 5/8/1967
ثم اعيد العمل بها بموجب م.ا 30 تاريخ 23/3/1985
لمفوض الحكومة حق الاعتراض على جميع قرارات لجنة البورصة التي يراها مخالفة للقوانين والانظمة.
وله عند الاعتراض , اما ان يطلب الى اللجنة اعادة النظر في قرارها على ان يعلق تنفيذه خلال ذلك, واما ان يوقف تنفيذ هذا القرار لمدة اسبوع يعرض في اثنائه الامر على وزير المالية للبت فيه بصورة نهائية.
ملغاة بالمرسوم الاشتراعي 120 تاريخ 5/8/1967
ثم اعيد العمل بها بموجب م.ا 30 تاريخ 23/3/1985
لمفوض الحكومة ان يطلب الى قوى الامن معاونته في تطبيق القانون والانظمة داخل البورصة وضبط المخالفات عند وقوعها. تقدم محاضر المخالفات , كما تقدم الشكاوى, بحق المخالفين الى رئيس لجنة البورصة.
ملغاة بالمرسوم الاشتراعي 120 تاريخ 5/8/1967
ثم اعيد العمل بها بموجب م.ا 30 تاريخ 23/3/1985
على مدير عام قوى الامن الداخلي ان يضع تحت تصرف البورصة وبصورة دائمة شرطيين اثنين على الاقل.
ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983
ينظم المحاضر بالمخالفات لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي ولاحكام النظام الداخلي مستخدم او اكثر من البورصة يحلفون اليمين امام الحاكم المنفرد في بيروت .
ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983
اذا كان المخالف عضوا او وسيطا او مشتركا في البورصة احالة رئيس اللجنة على المجلس التأديبي الذي ينص عليه النظام الداخلي, والا احالة النيابة العامة المختصة.
ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983
يحدد النظام الداخلي كل ما له علاقة بادارة البورصة العامة واصول العمل فيها, وتحدد فيه بصورة خاصة:
1- صلاحيات اللجنة, وصلاحيات مكتبها, ووظائف اعضائها وواجباتهم ضمن نطاق هذا المرسوم الاشتراعي.
2- شروط قبول الاعضاء والوسطاء والمشتركين والموجبات المفروضة عليهم.
3- شروط قبول الصكوك المالية في الردهة.
4- شروط دخول الردهة ونظام العمل فيها.
5- تنظيم سوق الصكوك المالية في البورصة وشروط تسعيرها ونشر الاسعار.
6- معدلات الاشتراكات والرسوم والعمولات التي يجوز لادارة البورصة استيفاؤها والعقوبات التي يتعرض لها المتأخرون عن الدفع.
7- الغرامات التي يتعرض لها المخالفون لقانون البورصة ونظامها الداخلي.
8- تنظيم المجلس التأديبي.
9- سوى ذلك من الامور التي يستلزمها حسن سير العمل في البورصة وادارتها.
ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983
ينفذ نظام البورصة الداخلي واي تعديل يدخل عليه بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية.
ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983
تتبع في الدعاوى المدنية المقامة من قبل لجنة بورصة بيروت الاصول المتبعة لدى قاضي الامور المستعجلة.
ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983
الى ان تضع لجنة البورصة نظاما جديدا للعملاء, يحصر حق العمل في البورصة بصفة عميل, في الاشخاص الذين قبلوا بهذه الصفة قبل تاريخ العمل بقانون 30 آب سنة 1961, على ان ينزع هذا الحق عن كل عميل ينقطع نهائيا عن ممارسة هذه المهنة لاي سبب كان او تقرر ادارة البورصة نزعه عنه لعدم تقيده باحكام القانون او النظام.
ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983
على لجنة البورصة ان تضع وان تعرض على وزير المالية النظام الداخلي الجديد للبورصة خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.
ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983
يلغى قانون 30 آب سنة 1961 القاضي باعادة تنظيم بورصة بيروت كما تلغى جميع الاحكام التشريعية السابقة المتعلقة ببورصة بيروت او التي لا تتفق مع مضمون هذا المرسوم الاشتراعي.
ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983
ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجةويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيت الدين في 5 آب سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي