All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 29 05/08/1967

تعديل قانون بورصة بيروت الصادر بتاريخ 3-8-1961

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
29
Date
05/08/1967
Official Gazette
Issue 64, 10/08/1967, p. 1213-1216
Status
Repealed ملغى by مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 16/09/1983 by مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 16/09/1983 from 10/11/1983
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 16/09/1983 (the text)
قانون منفذ بمرسوم رقم 9802 تاريخ 04/05/1968 (Arts. 5, 11, 13 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
34
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على القانون رقم 45/67 الصادر بتاريخ 5/6/1967 المتضمن

اعطاء الحكومة حق التشريع, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء

في القضايا الاقتصادية والمالية وفي القضايا المتعلقة

بالسلامة العامة والامن الداخلي والامن العام.

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 تموز

1967

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983

تخضع بورصة بيروت لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي وللنصوص التنظيمية المنبثقة عنه.

المادة 2

ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983

تتناول بورصة بيروت سوق الصكوك المالية.

المادة 3

ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983

تضم بورصة بيروت اعضاء ومشتركين كما تضم العملاء الوارد ذكرهم فيما يلي:

المادة 4

ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983

الاعضاء هم:

1- المصارف العاملة في لبنان.

2- كل شركة مساهمة لبنانية لا يزيد رأسمالها على نصف مليون ليرة.

المادة 5

ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983

المشتركين هم الاشخاص الحقيقيون او المعنويون الذين يتعاطون في لبنان تجارة العملات والاوراق النقدية, والذهب وسبائك كان ام عملة مسكوكة, والصكوك المالية اللبنانية والاجنبية, حتى وان كانوا يتعاطون تجارة نوع واحد من هذه المواد.

المادة 6

ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983

العميل هو كل شخص لبناني غير عضو في البورصة, اعطي له حق التوسط في عمليات البيع والشراء التي تجري على الصكوك المالية.

المادة 7

ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983

لا يجوز اجراء اية عملية بيع او شراء تتعلق بصكوك مالية مقبولة في البورصة الا في المكان المخصص لهذه الغاية داخل البورصة (الردهة) دون اي محل سواه تحت طائلة العقوبة. ويمكن ان تجري في الردهة عمليات تتعلق بصكوك غير مقبولة في البورصة وذلك وفقا لشروط يحددها النظام الداخلي للبورصة.

المادة 8

ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983

يحصر حق القيام داخل الردهة بالعمليات المتعلقة بالصكوك المالية: 1

- في المصارف العاملة في لبنان وذلك بواسطة ممثل لها من موظفيها ويعمل فقط للمصرف الذي يمثله.

2- في العملاء. يطلق على هؤلاء الاشخاص بصورة عامة اسم "وسيط".

المادة 9

ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983

يلزم بسر المهنؤ كل من يتعاطى الوساطة في عمليات البورصة, ولا يجوز له ان يبوح باسماء الزبائن الذين يعمل لحسابهم, الا بأذن منهم.

المادة 10

ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983

تستوفي البورصة عن العمليات التي تجري داخل الردهة عمولة يدفعها كل من البائع والمشتري مناصفة. يحدد نظام البورصة الداخلي معدل هذه العمولة التي يجب ان لا تزيد على اثنين بالالف .

المادة 11

ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983

تدير بورصة بيروت لجنة مؤلفة من رئيس واربعة اعضاء يعينون بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية.

مدة ولاية اللجنة اربع سنوات .

المادة 12

ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983

تمارس اللجنة بالنسبة الى البورصة الصلاحيات التي يعطيها قانون التجارة لمجلس الادارة في الشركات المغفلة, وكذلك الصلاحيات التي يعطيها اياها قانون البورصة ونظامها الداخلي.

المادة 13

ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983

يوزع اعضاء اللجنة على الصورة التالية:

- رئيس يجرى اختياره من اهل الاختصاص والخبرة في شؤون البورصة.

- ممثلان عن المصارف العاملة في لبنان يجرى اختيارهما من بين ثمانية مرشحين تقترحهم الهيئة المهنية التي تمثلهم.

- ممثل واحد عن الشركات المساهمة اللبنانية الاعضاء في بورصة بيروت .

المادة 14

ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983

تتولى لجنة البورصة بصورة خاصة:

1- وضع النظام الداخلي للبورصة.

2- وضع نظام موظفي البورصة.

ولها ايضا:

1- ان تقترح على المراجع المختصة جميع النصوص التشريعية والتنظيمية التي لها علاقة بسوق الصكوك المالية.

2- ان توقف بموافقة مفوض الحكومة جلسات البورصة لمدة لا تزيد على ثلاثة ايام عمل وان تحظر كا تعامل خلالها.

المادة 15

ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983

يعد منفصلا حكما عن اللجنة كل عضو حكم عليه بجناية او جنحة شائنة او بجرم سحب شك دون مؤونة, او اعلن افلاسه في لبنان او في خارجه.

كما يعد مستقيلا من اللجنة كل عضو يتغيب عن الحضور بدون عذر مقبول ثلاث مرات متتالية.

المادة 16

ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983

يجب ان يتفرغ رئيس اللجنة كليا لعمله, وان لا يتعاطى اي عمل مأجور اخر. ويتقاضى لقاء ذلك تعويضا شهريا يحدده نظام البورصة.

يجوز اقالة رئيس اللجنة بمرسوم بناء على اقراح وزير المالية في حال مخالفته القانون والنظام, او صدور خطأ فادح عنه, وذلك بعد استشارة لجنة البورصة التي تبحث القضية دون حضور الرئيس .

المادة 17

ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983

في حال غياب الرئيس او تعذر حضوره يحل محله في جميع صلاحياته ومهامه نائب الرئيس الذي تنتخبه اللجنة من بين اعضائها فور تعيينها.

المادة 18

ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983

يجوز بناء على طلب مفوض الحكومة لدى البورصة حل اللجنة عند مخالفتها احكام هذا المرسوم الاشتراعي او احكام النظام, على ان يقرر الحل بمرسوم يصدر بناء على اقراح وزير المالية.

المادة 19

ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983

لا يجوز توقيف الجلسات لمدة لا تتجاوز الثلاثة ايام الا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية وبعد استشارة لجنة البورصة.

المادة 20

ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983

يمكن الاعتراض على قرارات لجنة البورصة امام محكمة استئناف بيروت الغرفة المدنية. يقدم الاعتراض ضمن مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغ القرار الى صاحب العلاقة تحت طائلة سقوط الحق.

المادة 21

ملغاة بالمرسوم الاشتراعي 120 تاريخ 5/8/1967

ثم اعيد العمل بها بموجب م.ا 30 تاريخ 23/3/1985

يكون لدى البورصة مفوض للحكومة مهمته السهر بصورة عامة على تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بها.

يعين مفوض الحكومة بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية.

المادة 22

ملغاة بالمرسوم الاشتراعي 120 تاريخ 5/8/1967

ثم اعيد العمل بها بموجب م.ا 30 تاريخ 23/3/1985

يحضر مفوض الحكومة اجتماعات لجنة البورصة وله فيها صوت استشاري, ويمكنه عند الضرورة ان يدعو اللجنة الى الاجتماع بواسطة رئيسها.

وفي حال غياب مفوض الحكومة او وجود ما يحول دون حضوره هذه الاجتماعات يجوز له ان يرسل ممثلا عنه بموافقة مدير المالية العام.

المادة 23

ملغاة بالمرسوم الاشتراعي 120 تاريخ 5/8/1967

ثم اعيد العمل بها بموجب م.ا 30 تاريخ 23/3/1985

لمفوض الحكومة حق الاعتراض على جميع قرارات لجنة البورصة التي يراها مخالفة للقوانين والانظمة.

وله عند الاعتراض , اما ان يطلب الى اللجنة اعادة النظر في قرارها على ان يعلق تنفيذه خلال ذلك, واما ان يوقف تنفيذ هذا القرار لمدة اسبوع يعرض في اثنائه الامر على وزير المالية للبت فيه بصورة نهائية.

المادة 24

ملغاة بالمرسوم الاشتراعي 120 تاريخ 5/8/1967

ثم اعيد العمل بها بموجب م.ا 30 تاريخ 23/3/1985

لمفوض الحكومة ان يطلب الى قوى الامن معاونته في تطبيق القانون والانظمة داخل البورصة وضبط المخالفات عند وقوعها. تقدم محاضر المخالفات , كما تقدم الشكاوى, بحق المخالفين الى رئيس لجنة البورصة.

المادة 25

ملغاة بالمرسوم الاشتراعي 120 تاريخ 5/8/1967

ثم اعيد العمل بها بموجب م.ا 30 تاريخ 23/3/1985

على مدير عام قوى الامن الداخلي ان يضع تحت تصرف البورصة وبصورة دائمة شرطيين اثنين على الاقل.

المادة 26

ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983

ينظم المحاضر بالمخالفات لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي ولاحكام النظام الداخلي مستخدم او اكثر من البورصة يحلفون اليمين امام الحاكم المنفرد في بيروت .

المادة 27

ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983

اذا كان المخالف عضوا او وسيطا او مشتركا في البورصة احالة رئيس اللجنة على المجلس التأديبي الذي ينص عليه النظام الداخلي, والا احالة النيابة العامة المختصة.

المادة 28

ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983

يحدد النظام الداخلي كل ما له علاقة بادارة البورصة العامة واصول العمل فيها, وتحدد فيه بصورة خاصة:

1- صلاحيات اللجنة, وصلاحيات مكتبها, ووظائف اعضائها وواجباتهم ضمن نطاق هذا المرسوم الاشتراعي.

2- شروط قبول الاعضاء والوسطاء والمشتركين والموجبات المفروضة عليهم.

3- شروط قبول الصكوك المالية في الردهة.

4- شروط دخول الردهة ونظام العمل فيها.

5- تنظيم سوق الصكوك المالية في البورصة وشروط تسعيرها ونشر الاسعار.

6- معدلات الاشتراكات والرسوم والعمولات التي يجوز لادارة البورصة استيفاؤها والعقوبات التي يتعرض لها المتأخرون عن الدفع.

7- الغرامات التي يتعرض لها المخالفون لقانون البورصة ونظامها الداخلي.

8- تنظيم المجلس التأديبي.

9- سوى ذلك من الامور التي يستلزمها حسن سير العمل في البورصة وادارتها.

المادة 29

ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983

ينفذ نظام البورصة الداخلي واي تعديل يدخل عليه بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية.

المادة 30

ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983

تتبع في الدعاوى المدنية المقامة من قبل لجنة بورصة بيروت الاصول المتبعة لدى قاضي الامور المستعجلة.

المادة 31

ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983

الى ان تضع لجنة البورصة نظاما جديدا للعملاء, يحصر حق العمل في البورصة بصفة عميل, في الاشخاص الذين قبلوا بهذه الصفة قبل تاريخ العمل بقانون 30 آب سنة 1961, على ان ينزع هذا الحق عن كل عميل ينقطع نهائيا عن ممارسة هذه المهنة لاي سبب كان او تقرر ادارة البورصة نزعه عنه لعدم تقيده باحكام القانون او النظام.

المادة 32

ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983

على لجنة البورصة ان تضع وان تعرض على وزير المالية النظام الداخلي الجديد للبورصة خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 33

ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983

يلغى قانون 30 آب سنة 1961 القاضي باعادة تنظيم بورصة بيروت كما تلغى جميع الاحكام التشريعية السابقة المتعلقة ببورصة بيروت او التي لا تتفق مع مضمون هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 34

ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983

ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجةويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيت الدين في 5 آب سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي