المادة 22
ملغاة بالمرسوم الاشتراعي 120 تاريخ 5/8/1967
ثم اعيد العمل بها بموجب م.ا 30 تاريخ 23/3/1985
يحضر مفوض الحكومة اجتماعات لجنة البورصة وله فيها صوت استشاري, ويمكنه عند الضرورة ان يدعو اللجنة الى الاجتماع بواسطة رئيسها.
وفي حال غياب مفوض الحكومة او وجود ما يحول دون حضوره هذه الاجتماعات يجوز له ان يرسل ممثلا عنه بموافقة مدير المالية العام.