المادة 9
ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983
يلزم بسر المهنؤ كل من يتعاطى الوساطة في عمليات البورصة, ولا يجوز له ان يبوح باسماء الزبائن الذين يعمل لحسابهم, الا بأذن منهم.
مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى
ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983
يلزم بسر المهنؤ كل من يتعاطى الوساطة في عمليات البورصة, ولا يجوز له ان يبوح باسماء الزبائن الذين يعمل لحسابهم, الا بأذن منهم.
المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203211/article/9/