All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 30 05/08/1967

تنظيم الصناعة وتنميتها

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
30
Date
05/08/1967
Official Gazette
Issue 64, 10/08/1967, p. 1216-1219
Status
Repealed ملغى by قانون منفذ بمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 by قانون منفذ بمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 from 31/12/1973
Amended by
قانون منفذ بمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
24
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1967
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على القانون رقم 45/67 الصادر بتاريخ 5 حزيران 1967

المتضمن اعطاء الحكومة حق التشريع, بمراسيم تتخذ في مجلس

الوزراء في القضايا الاقتصادية والمالية.

وبناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6 تموز 1967

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مصنعا كل مؤسسة صناعية تستعمل قوة الية محركة ويعمل فيها خمسة اجراء فما فوق وتتجاوز قيمة الالآت والمعدات فيها خمسين الف ليرة لبنانية, وتكون معدة لتحويل الخامات الى منتوجات نصف مصنوعة او منتوجات كاملة الصنع او تحويل او تجميع المنتوجات نصف المصنوعة الى منتوجات كاملة الصنع او تصليح السلع المصنوعة او اجزائها او توضيب المواد او تعبئتها او تغليفها او حفظها.

المادة 2

مادة 2: يخضع تأسيس المصنع فضلا عن احكام القوانين المتعلقة بالسلامة والصحة وخلافها, الى تصريح يقدم الى وزارة الاقتصاد الوطني, ويتضمن المعلومات التالية: - اسم المصنع. - نوع ملكيته, فردية او شركة ونوع الشركة. - اسم صاحب المصنع او اسماء اصحابه اذا كانت شركة غير مغفلة او اسماء مؤسسيها اذا كانت شركة مغفلة, وجنسيته او جنسيتهم ومحل اقامته او اقامتهم. - المكان المنوى انشاء المصنع فيه. - المركز الرئيسي لادارت المصنع وعنوانه البريدي والبرقي ورقم الهاتف في حال وجوده - نوع الصناعة. - مساحة ارض المصنع وقيمتها المقدرة. - مساحة البناء وقيمته المقدرة. - القيمة المقدرة للمعدات والاجهزة اللازمة للمشروع. - المواد الخام والمواد نصف المصنوعة التي تدخل في عمل المصنع وكميتها المقدرة ومنشأها. - نوع الوقود والطاقة وكمية الاستهلاك المقدرة لكل منهما خلال ثماني ساعات . - قوة الالآت المحركة. - الطاقة الانتاجية خلال ثماني ساعات . - تقدير قيمة كلفة انتاج الوحدة. - الكمية المقدرة للتصريف الداخلي والكمية المقدرة للتصريف الخارجي. - مقدار الرأسمال المخصص للصناعة. - عدد الاجراء المنتظر استخدامهم. لوزارة الاقتصاد الوطني الحق بطلب ما تراه مناسبا من المعلومات العامة الاخرى بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني.

المادة 3

مادة 3: يحظر على الراغب في انشاء مصنع ان يبدأ بمشروعه قبل مرور ثلاثة اشهر من تقديم التصريح.

المادة 4

مادة 4: على جميع المصانع القائمة قبل تنفيذ احكام هذا المرسوم الاشتراعي ان تقدم الى وزارة الاقتصاد الوطني التصريح المنصوص عليه في المادة السابقة خلال مهلة تحدد بقرار من وزير الاقتصاد الوطني.

المادة 5

مادة 5: في حالة توسيع او تغيير الغرض الصناعي او تغيير مكان المصنع او المركز الرئيسي لادارته او انتقال ملكيته كليا او جزئيا يتوجب على ادارة المصنع او تقدم الى وزارة الاقتصاد الوطني تصريحا جديدا يبين اوجه التبديل في التصريح السابق المقدم وفقا لاحكام المادة 2 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 6

مادة 6: على طالب انشاء مشروع صناعي جديد في حقل الصناعات المنتجة للسلع ان يرفق بالتصريح المشار اليه في المادة 2 دراسة تقنية واقتصادية تظهر ملاءمة انشاء المشروع ويوضح فيها ما اذا كان المشروع يحتاج الى حماية جمركية بنظره ومقدار الحماية التي يطلبها. تحيل وزارة الاقتصاد الوطني الدراسة الى مكتب التنمية الصناعية المنصوص عليه في المادة 10 فاذا تبين له سلامة المشروع من الجهة التجارية وملاءمته من ناحية الاقتصاد الوطني تعلم الوزارة صاحب المشروع بذلك في مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تقديم- الطلب وتبدي ملاحظات المكتب حول المشروع ومدى وشروط الحماية التي يوصي بها في حالة تنفيذه. اما اذا تبين للمكتب عدم سلامة المشروع من الجهة التجارية او عدم ملاءمته من ناحية الاقتصاد الوطني فان الوزارة تعلم صاحب الطلب بذلك ضمن مدة الثلاثة اشهر وتشعره بانه اذا مضى في انشاء المشروع لا يعطى اية حماية او مساعدة خاصة من قبل الدولة. للوزارة بناء على طلب المكتب ان تطلب من اصحاب المشاريع خلال الشهر الاول من المدة الملحوظة في هذه المادة جميع الايضاحات والمعلومات الاضافية اللازمة لاستكمال الدراسة.

المادة 7

مادة 7: يمكن ان يمنع انشاء مصانع جديدة في حقل صناعي معين او حقول صناعية معينة, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني, وبالاستناد الى توصية من مكتب التنمية الصناعية معللة بدراسة تبين بصورة خاصة الطاقة الانتاجية في الحقل الصناعي المعني والاسواق الداخلية والخارجية والمزاحمة بين المصانع القائمة وبين انتاجها والانتاج المماثل المستورد من الخارج واسعار سلع الصناعة المعنية وجودتها. وتحدد في هذا المرسوم مدة المنع المذكور وتكون قابلة التجديد.

المادة 8

مادة 8: يخضع لاجازة مسبقة استيراد الالآت الصناعية المستعملة. تعطى الاجازة بقرار من وزير الاقتصاد الوطني بناء على موافقة مكتب التنمية الصناعية مستندة الى فحص فني للآلة يبين حالتها الفنية وملاءمتها الانتاجية, وتكون كلفته على نفقة طالب استيرادها.

المادة 9

مادة 9: علاوة على المنافع التي تتمتع بها بموجب القوانين والانظمة المعمول بها, الا ما يتعدل منها بموجب هذا المرسوم الاشتراعي, تستفيد الصناعات الوطنية من المساعدات التالية: 1- اعطاء الدوائر الرسمية في مشترواتها افضلية للانتاج الصناعي الوطني في حدود 5 بالمئة من السعر, شرط ان تتوفر في الانتاج الوطني مطابقة المواصفات الوطنية او جودة مماثلة للانتاج المستورد مثبتة من مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية. 2- تقديم الارشاد التقني والاقتصادي الى المؤسسات الصناعية.

المادة 10

مادة 10: ينشأ لدى وزارة الاقتصاد الوطني مكتب يدعى: "مكتب التنمية الصناعية" يرتبط مباشرة بالوزير وتكون مهمته: 1- درس طلبات انشاء المشاريع الصناعية الجديدة المنصوص عليها في المادة 6. 2- تقديم التوصيات الى وزير الاقتصاد الوطني بشأن الحماية الجمركية وبشأن اخضاع استيراد السلع الى اجازات مسبقة. 3- دراسة الصناعات القائمة لمعرفة اوضاعها التقنية والاقتصادية والمالية ولمعرفة مشاكلها وطرق معالجتها. 4- دراسة الامكانات الصناعية لمعرفة الفرص الصناعية بغية تشجيع التطوير الملائم للصناعات القائمة وتشجيع احداث صناعات جديدة ملائمة ونشر نتائج الدراسات . 5- دراسة الصناعات التي يجب تشجيعها وانواع المساعدات التي يمكن اعطاؤها لكل من هذه الصناعات وشروط اعطائها للمصانع القائمة والتي تنشأ حديثا. 6- دراسة متطلبات الاسواق الخارجية للسلع اللبنانية من حيث النوع والجودة وملاءمتها لذوق المستهلك في الخارج بغية توجيه المصانع المعنية. 7- دراسة الصناعات الريفية الملائمة والصناعات التي يحسن ان تنشأ في المناطق لتشجيع هذه الصناعات . 8- دراسة التحسينات التي يجب ادخالها على انتاج السلع وفقا لحاجات الاسواق الداخلية والخارجية. 9- التحقيق في حالات الاغراق. 10- تقديم المعلومات والاقتراحات لوزارة الاقتصاد الوطني بكل ما يتعلق بتنشيط الصناعة وتنميتها. 11- القيام بالاعمال الاخرى التي انيطت به بموجب هذا المرسوم الاشتراعي. يمكن المكتب ان يستعين في القيام بمهامه بالمؤسسات والهيئات الرسمية وغير الرسمية كما يمكنه الاستعانة بخبراء وطنيين واجانب .

المادة 11

مادة 11: يتألف مكتب التنمية الصناعية من: - خمسة خبراء من حملة الشهادات الجامعية العالية منهم: . ثلاثة اخصائيين في علم الاقتصاد العام والاقتصاد الصناعي. . اخصائيين اثنين في الهندسة الصناعية. - رئيس مصلحة الصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني. - ممثل عن معهد البحوث الصناعية. يعين رئيس المكتب من الخبراء الاخصائيين في علم الاقتصاد العام.

المادة 12

مادة 12: يؤخذ جميع الخبراء في المكتب بالتعاقد, وتحدد تعويضات كل منهم في العقد. يأخذ العقد الصبغة النهائية بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني, بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.

المادة 13

مادة 13: يحدد الملاك الاداري للمكتب بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني, وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 14

مادة 14: يدرس مكتب التنمية الصناعية الحماية الجمركية الممنوحة لكل من الصناعات القائمة لمعرفة مناسبة مستوى هذه الحماية, مع اعتبار تأشير حماية المواد الداخلة في الاستصناع في كلفة انتاج اللسلعة المعنية, ويقدم اقتراحاته بشأن التعديلات التي يراها لازمة لوزير الاقتصاد الوطني الذي يحيلها على مجلس الوزراء, بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للجمارك. تقرر التعديلات بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 15

مادة 15: تخضع الحماية الجمركية الزائدة عن المعقول والحمايات العالية المعطاة للصناعات الناشئة الى سلم تخفيض يوصلها في مدة اقصاها خمس سنوات الى مستوى معقول. يقترح مكتب التنمية الصناعية سلم التخفيض ويقدم اقتراحه الى وزير الاقتصاد الوطني الذي يحيله على مجلس الوزراء, بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للجمارك, ويقرر السلم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. يمكن للمجلس الاعلى للجمارك ان يقدم الى المكتب اقتراحاته بشأن سلم التخفيض .

المادة 16

مادة 16: تعطى حماية جمركية للصناعات الجديدة التي تكون رابحة من جهة الاقتصاد الوطني, وتحدد في ضوء نسبة المواد الاولية اللبنانية التي تستعمل وعدد العمال الذين تشغل وقابليتها للتصدير وتوفيرها للنقد الاجنبي واستجابتها الى حاجة سواد الشعب وخلافها من الاعتبارات , ازاء عب ء الحماية على المستهلكين. تحدد الحماية بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني, المستند الى توصية مكتب التنمية الصناعية, وبعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للجمارك. تطبق الاصول المنصوص عنها في قانون الجمارك على وضع الحماية موضع التنفيذ.

المادة 17

مادة 17: يعيد مكتب التنمية الصناعية النظر بالقرارات المتعلقة بالسلع الخاضعة لاجازة الاستيراد خلال السنة الاولى من انشائه ويقدم اقتراحاته بشأن الابقاء او الالغاء الى وزير الاقتصاد الوطني لاستصدار قرار بهذه الاقتراحات . ولا يخضع فيما بعد استيراد اية سلعة لرخصة مسبقة الا بناء على قرار من مجلس الوزراء, مبنيا على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني, بناء على توصية مكتب التنمية الصناعية. تعطى الرخص بقرار من وزير الاقتصاد الوطني, بناء على اقتراح مكتب التنمية الصناعية. في حال عدم موافقة وزير الاقتصاد الوطني على اقتراحات مكتب التنمية الصناعية يرفع الامر خلال شهر الى مجلس الوزراء للبت فيه.

المادة 18

مادة 18: يحظر على الادارات العامة اعطاء الراغب في انشاء مصنع الرخص المتعلقة بالبناء والتمديدات المائية والكهربائية والهاتفية والاستثمار ما لم يبرز افادة من وزارة الاقتصاد الوطني بان صناعته غير خاضعة لاي قرار بالمنع وبانه قد انقضت مدة ثلاثة اشهر على تقديم الطلب حسب المادة 3 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 19

مادة 19: كل مخالفة لاحكام المادتين 4 و5 من هذا المرسوم الاشتراعي تعرض مرتكبها لغرامة تتراوح بين الف وخمسة الاف ليرة لبنانية.

المادة 20

مادة 20: كل مخالفة لاحكام المادة 18 من هذا المرسوم الاشتراعي تستوجب احالة المسؤول عن المخالفة على التفتيش المركزي للتحقيق وفرض العقوبة المناسبة عليه, كما تعرض صاحب العلاقة لغرامة تتراوح بين الف وخمسين الف ليرة لبنانية.

المادة 21

مادة 21: ان السلطة القضائية الصالحة للنظر في مخالفة احكام هذا المرسوم الاشتراعي هي المحاكم العادية المختصة. ويضبط المخالفة موظفو مصلحة الصناعة المختصون وافراد الضابطة العدلية.

المادة 22

مادة 22: تحدد دقائق تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني, بالاستناد الى مقررات مكتب التنمية الصناعية.

المادة 23

مادة 23: تلغى جميع الاحكام المخالفة او المتعارضة مع احكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 24

مادة 24: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيت الدين في 5 آب سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعيد حمادة