المادة 1 اصدار
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 5869 تاريخ 23/8/1973 الرامي الى تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط, التالي نصه:
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 6821 28/12/1973
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور ولا سيما المادة 58 منه,
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير الصناعة والنفط ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/12/1973,
يرسم ما يأتي:
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 5869 تاريخ 23/8/1973 الرامي الى تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط, التالي نصه:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
1- تعنى وزارة الاقتصاد والتجارة بشؤون الاقتصاد والتجارة ولا سيما:
أ- العمل مع الوزارات الاخرى المعنية على انماء المرافق الاقتصادية والثروة الوطنية في البلاد.
ب - اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز التجارة ومعالجة شؤون التموين وحماية المستهلك من خلال سياسة عامة تحفظ التوازن الاقتصادي عن طريق الاعداد والتنسيق والتنفيذ.
ج- تتبع التطورات الاقتصادية واتخاذ الاجراءات اللازمة للافادة منها في الاوضاع التجارية والتموينية والاستهلاكية في البلاد.
د- العمل على تأمين حاجات البلاد الاستهلاكية الاساسية مع مراعاة الاحكام القانونية المتعلقة بذلك.
ه- مكافحة الاحتكار واتخاذ التدابير التي تؤمن المنافسة التجارية على اوسع نطاق تأمينا للمصلحة الاقتصادية العامة وبصورة خاصة حماية المستهلك.
2- تتولى وزارة الاقتصاد والتجارة تنفيذا لهذه المهام ومع مراعاة الاحكام المتعلقة بسائر الادارات العامة المختصة:
أ- شؤون التجارة وتطويرها والاسهام في تنشيط قطاع الخدمات .
ب - وضع الدراسات الاقتصادية ولا سيما ما يعود منها للتجارة الخارجية والميزان التجاري ونشر الاحصاءات العائدة لذلك.
ج- اعداد مشاريع الاتفاقات التجارية الدولية بالاشتراك مع وزارة الخارجية والمغتربين والعمل على تنفيذها.
د- منح الاجازات المتعلقة باستيراد وتصدير السلع التي يخضعها وزير الاقتصاد والتجارة, بعد موافقة مجلس الوزراء, لنظام الاجازة المسبقة, وذلك مع مراعاة النصوص والاحكام الخاصة بوزارة الصناعة والنفط.
ه- تقرير الاشتراك بالمعارض والاسواق والمراكز التجارية التي تقام في الخارج والداخل وتولي امر تنظيم الاجنحة اللبنانية وادارتها والاشراف عليها وذلك بعد اخذ رأي الادارات المختصة.
و- الترخيص بتأسيس الشركات المساهمة وهيئات الضمان ومراقبتها وفاقا لاحكام القوانين النافذة.
ز- تقديم المقترحات المتعلقة بتعديل الاوضاع الجمركية كلما دعت الحاجة.
ح- شؤون حماية الملكية التجارية والصناعية والتقنية والادبية والفنية وتنفيذ الانظمة والاتفاقات المتعلقة بها.
ط- العناية بقضايا غرف التجارة والصناعة وجمعيات التجار ومراقبتها وفاقا للقانون والنظام.
ي- مراقبة المشغولات الذهبية والفضية واختبارها ووسمها وفاقا لاحكام القانون.
ك- شؤون القمح ومشتقاته والمنتوجات الزراعية الصالحة لانتاج السكر.
ل- الاهتمام باوضاع التموين وتأمين حاجة الاستهلاك المحلي من المواد الاساسية وتنظيم بيعها عند الاقتضاء والعمل على تركيز اسعارها في نطاق الارباح القانونية.
م- الاهتمام بالخزن الفني المتعلق بالقمح ومشتقاته وبالسكر وتأمين التجهيزات اللازمة لذلك.
ن- معالجة شؤون المقاييس والموازين والمصوغات وقمع الغش وفاقا للقوانين والانظمة واصدار القرارات اللازمة لمراقبة صحة الاعلانات التجارية على اختلافها وتعيين الحدود القصوى للاسعار او لنسب الارباح.
س - مكافحة الاحتكار ومراقبة الاسعار والتقيد بالنصوص المتعلقة بها.
ع- معالجة شؤون المواصفات الفنية وتطبيق الالزامية منها ومراقبة السمات العائدة لها.
ف - مراقبة بيع المنتجات النفطية لجهة النوع والكمية والسعر وسائر النواحي الفنية.
ص - شؤون مقاطعة اسرائيل وتقديم الدراسات والتوصيات والمقترحات المتعلقة بها ومراقبة تنفيذها.
تتألف وزارة الاقتصاد والتجارة من:
- المديرية العامة للاقتصاد والتجارة.
- المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري.
- المجلس الاعلى للاقتصاد.
- المجلس الوطني لهيئات الضمان.
تتألف المديرية العامة للاقتصاد والتجارة من:
- ادارة مركزية.
- وحدات اقليمية.
(عدلت بموجب قانون 659/2005 )
تتألف الادارة المركزية من:
- مصلحة الديوان.
- مصلحة التجارة.
- مديرية حماية المستهلك.
- مصلحة شؤون شركات الضمان.
- مكتب مقاطعة اسرائيل (مصلحة).
Possibly affected, check: قانون رقم 659 تاريخ 04/02/2005, article 129 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 659 تاريخ 04/02/2005, article 63, 10/02/2005
تلغى مصلحة حماية المستهلك المنصوص عليها في المادة / 4/ من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/ 1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة), وتنشأ لدى المديرية العامة للاقتصاد والتجارة "مديرية حماية المستهلك".
تتألف الوحدات الاقليمية من مصلحة في كل محافظة باستثناء محافظة جبل لبنان.
تتألف مصلحة الديوان من:
- دائرة الشؤون الادارية والموظفين.
- دائرة الدراسات القانونية.
- دائرة الشؤون المالية.
- دائرة المراجعات والشكاوى.
تتألف مصلحة التجارة من:
- دائرة التجارة الخارجية.
- دائرة الشركات .
- دائرة المعارض والاسواق.
- دائرة حماية الملكية.
(عدلت بموجب قانون 659/2005 )
-المادة 8 (الجديدة):
أولا: تتولى مديرية حماية المستهلك, بالتنسيق مع الجهات الرسمية والخاصة, تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك لا سيما:
ـ التثبت من نوعية وسلامة الخدمات والسلع, وبخاصة الغذائية منها, والقيام بالفحوصات اللازمة بشأنها.
ـ مراقبة الأسعار وحركتها.
ـ اعداد الوثائق والنشرات الخاصة بتوعية المستهلك وارشاده.
ـ القيام بالابحاث المتعلقة بالمواضيع المذكورة أعلاه.
ثانيا: تتألف مديرية حماية المستهلك من:
1ـ مصلحة الدراسات والتوعية وتتولى اعطاء المعلومات المتعلقة بالقوانين والأنظمة التي ترعى حماية المستهلك واعداد الدراسات وتقديم الاقتراحات والقيام بحملات توعية وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية والخاصة.
2 - مصلحة الرقابة وتتولى استلام الشكاوى والتحقيق فيها وتطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك.
Possibly affected, check: قانون رقم 659 تاريخ 04/02/2005, article 129 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
-المادة 8 (الجديدة):
أولا: تتولى مديرية حماية المستهلك, بالتنسيق مع الجهات الرسمية والخاصة, تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك لا سيما:
ـ التثبت من نوعية وسلامة الخدمات والسلع, وبخاصة الغذائية منها, والقيام بالفحوصات اللازمة بشأنها.
ـ مراقبة الأسعار وحركتها.
ـ اعداد الوثائق والنشرات الخاصة بتوعية المستهلك وارشاده.
ـ القيام بالابحاث المتعلقة بالمواضيع المذكورة أعلاه.
ثانيا: تتألف مديرية حماية المستهلك من:
1ـ مصلحة الدراسات والتوعية وتتولى اعطاء المعلومات المتعلقة بالقوانين والأنظمة التي ترعى حماية المستهلك واعداد الدراسات وتقديم الاقتراحات والقيام بحملات توعية وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية والخاصة.
2 - مصلحة الرقابة وتتولى استلام الشكاوى والتحقيق فيها وتطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 659 تاريخ 04/02/2005, article 64, 10/02/2005
1) يلغى نص المادة 8 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة) ويستعاض عنه بالنص التالي:
-المادة 8 (الجديدة):
أولا: تتولى مديرية حماية المستهلك, بالتنسيق مع الجهات الرسمية والخاصة, تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك لا سيما:
ـ التثبت من نوعية وسلامة الخدمات والسلع, وبخاصة الغذائية منها, والقيام بالفحوصات اللازمة بشأنها.
ـ مراقبة الأسعار وحركتها.
ـ اعداد الوثائق والنشرات الخاصة بتوعية المستهلك وارشاده.
ـ القيام بالابحاث المتعلقة بالمواضيع المذكورة أعلاه.
ثانيا: تتألف مديرية حماية المستهلك من:
1ـ مصلحة الدراسات والتوعية وتتولى اعطاء المعلومات المتعلقة بالقوانين والأنظمة التي ترعى حماية المستهلك واعداد الدراسات وتقديم الاقتراحات والقيام بحملات توعية وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية والخاصة.
2 - مصلحة الرقابة وتتولى استلام الشكاوى والتحقيق فيها وتطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك.
2) ـ يعدل الجدول رقم (1) المرفق بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة) ويستعاض عنه بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.
3) يحدد في الجدول الرقم (2) المرفق بهذا القانون الشروط الخاصة للتعيين في ملاك مديرية حماية المستهلك.
تتألف مصلحة شؤون الضمان من:
- دائرة هيئات الضمان.
- دائرة المراقبة.
يرئس الوحدة الاقليمية رئيس مصلحة يرتبط مباشرة بالمدير العام وذلك مع مراعاة احكام المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959
تطبق القوانين المرعية الاجراء المتعلقة بالمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري.
تطبق النصوص المتعلقة بالمجلس الاعلى للاقتصاد ولا سيما المرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 العائد لتنظيم وزارة الاقتصاد الوطني.
تطبق النصوص المرعية الاجراء والمتعلقة بالمجلس الوطني لهيئات الضمان.
يحدد ملاك المديرية العامة للاقتصاد والتجارة وفاقا للجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.
وتحدد شروط التعيين الخاصة لوظائف المديرية العامة للاقتصاد والتجارة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
ينقل الى ملاك وزارة الاقتصاد والتجارة:
1- الموظفون الدائمون العاملون في وزارة الاقتصاد الوطني بتاريخ صدور هذا القانون باستثناء موظفي مصلحة شؤون النفط وموظفي مصلحة الصناعة ما عدا موظفي قسم المعارض التابع لها.
2- المتعاقدون والاجراء العاملون بتاريخ صدور هذا القانون ويثابرون على القيام باعمالهم بذات شروط تعاقدهم او استخدامهم.
يعين الموظفون المنقولون الى وزارة الاقتصاد والتجارة في الوظائف المقابلة للوظائف التي كانوا يشغلونها في وزارة الاقتصاد الوطني.
يمكن ملء بعض الوظائف في الملاك, التي تستدعي مؤهلات فنية, بالتعاقد بعد موافقة مجلس الوزراء. يتم تحديد هذه الوظائف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على ان يعطى المتعاقد الراتب الخاص بالوظيفة التي يجري التعاقد لاشغالها دون التقيد بالحد الادنى للراتب .
يستعاض حيثما وردت في كافة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتجارة ومكتب الحبوب والشمندر السكر وحماية المستهلك ومؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية,
عن عبارة: وزارة الاقتصاد الوطني بعبارة وزارة الاقتصاد والتجارة
وعن عبارة: وزير الاقتصاد الوطني بعبارة وزير الاقتصاد والتجارة
وعن عبارة: مدير عام الاقتصاد الوطني بعبارة مدير عام الاقتصاد والتجارة.
توزع مهام وصلاحيات وزارة الاقتصاد والتجارة على الوحدات الادارية التي تتألف منها بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
يحل المدير العام للاقتصاد والتجارة محل مدير عام الاقتصاد الوطني في المجلس المركزي للمصرف المركزي المؤلف بموجب المادة 28 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ اول آب سنة 1963 ويتقاضى التعويض المحدد لهذه المهمة.
تعني وزارة الصناعة والنفط بشؤون وقضايا قطاعي الصناعة والنفط وتتألف من:
- المديرية العامة للصناعة.
- المديرية العامة للنفط.
ويرتبط بهذه الوزارة:
- مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية.
- معهد البحوث الصناعية.
تتولى المديرية العامة للصناعة شؤون وقضايا الصناعة وبصورة خاصة:
1- السهر على تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالشؤون الصناعية على مختلف انواعها ولا سيما:
أ- تنظيم الصناعات الوطنية وتنسيقها وحمايتها وتطويرها.
ب - تأسيس صناعات جديدة.
ج- تحديد المواصفات الفنية والسمات العائدة لها.
د- مراقبة الجودة وتكاليف الانتاج واسعار المبيع على باب المصنع للمنتجات الصناعية المحلية.
2- درس وتقييم فعالية تنفيذ تلك القوانين والانظمة بالنسبة الى التنمية الصناعية وتقييم فوائدها على صعيد الاقتصاد الوطني بصورة عامة واقتراح تعديلها او وضع نصوص جديدة.
3- القيام بدراسات فنية والاشراف عليها من اجل استغلال الموارد الطبيعية ولتحسين طرق التصنيع المتبعة في الحرف والصناعات الوطنية لرفع مستوى انتاجيتها ونشر نتائج تلك الابحاث واعطاء الارشادات الفنية لاصحاب الحرف والمعامل.
4- الاسهام في رفع المستوى التقني لليد العاملة اللبنانية والتشجيع على توفير الكفاءات الفنية الضرورية لنمو القطاع الصناعي.
5- وضع الاحصاءات الصناعية بصورة منتظمة وجمع المعطيات العددية والمعلومات الاخرى اللازمة لدرس مجالات توظيف رؤوس الاموال في المشاريع الصناعية في لبنان ومجالات تصريف المنتجات الصناعية الوطنية في الاسواق الداخلية والخارجية.
6- الاشتراك بالمعارض الصناعية والدولية لتشجيع استهلاك وتصدير المنتجات الصناعية الوطنية استعمال وسائل الاعلام والوسائل الاخرى اللازمة لهذه الغاية وذلك بالاشتراك مع وزارة الاقتصاد والتجارة.
7- تأمين الخدمات العامة التي تؤدي الى تنمية الصناعة الوطنية والى رفع انتاجية الصناعات القائمة والى تدني تكاليف الانتاج.
8- اخضاع الالات والمعدات الصناعية والمواد الاولية الضرورية للصناعة الوطنية لنظام الاجازة المسبقة وذلك بقرار من وزير الصناعة والنفط بعد موافقة مجلس الوزراء, مع مراعاة النصوص والاحكام الخاصة بوزارة الاقتصاد والتجارة.
9- التعاون مع وزارة التصميم العام في تقدير الطلب المتوقع للمنتجات الصناعية في المستقبل تمهيدا لوضع خطة لتنمية الصناعة في اطار الخطة الشاملة.
10- العناية بقضايا الهيئات الوطنية والاجنبية المهتمة بالشؤون الصناعية.
Possibly affected, check: قانون رقم 642 تاريخ 02/06/1997, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
تتألف المديرية العامة للصناعة من:
- الادارة المركزية.
- الدوائر الاقليمية.
وتتألف الادارة المركزية من:
- مصلحة الديوان.
- مصلحة الشؤون التقنية والخدمات الصناعية.
- مصلحة الدراسات الاقتصادية والانماء الصناعي.
وتضم الدوائر الاقليمية دائرة في كل محافظة باستثناء محافظتي بيروت وجبل لبنان.
Possibly affected, check: قانون رقم 642 تاريخ 02/06/1997, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
تتألف مصلحة الديوان من:
- الدائرة الادارية وشؤون الموظفين.
- دائرة المحاسبة.
- دائرة القضايا والدراسات القانونية.
تتألف مصلحة الشؤون التقنية والخدمات الصناعية من:
- دائرة المواصفات ومراقبة الجودة.
- دائرة صناعات الغزل والنسيج.
- دائرة الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي.
- دائرة الصناعات الكيمائية ومواد البناء.
- دائرة الصناعات الهندسية والمعدنية والخشبية.
- دائرة الصناعات الخفيفة.
تتألف مصلحة الدراسات الاقتصادية والانماء الصناعي من:
- دائرة التسجيل والاحصاء.
- دائرة التنمية الصناعية وتشجيع الصادرات .
- دائرة التعاون الفني مع المؤسسات الدولية والوطنية.
- دائرة التوثيق والاعلام.
يرأس الدائرة الاقليمية في كل محافظة, باستثناء محافظتي بيروت وجبل لبنان, رئيس دائرة يرتبط مباشرة بالمدير العام وذلك مع مراعاة احكام المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959.
تتولى المديرية العامة للنفط, شؤون وقضايا النفط والمعادن وبصورة خاصة:
1- السهر على تطبيق الاتفاقات والقوانين والانظمة المتعلقة بشؤون النفط ومشتقاته على مختلف انواعها ولا سيما:
أ- استيراد النفط الخام ومروره عبر الاراضي اللبنانية وتكريره محليا,
ب - توزيع الغاز والمحروقات السائلة وتخزينها وتسعيرها.
ج- تصنيع المواد النفطية واستيراد وتصدير المنتجات البتروكيمائية.
د- التنقيب عن النفط على الاراضي اللبنانية وفي المياه الاقليمية.
2- الرقابة على المؤسسات الخاصة التي تتعاطى التنقيب عن النفط او اعمال ضخ ونقل النفط الخام او تكريره او توزيع المنتجات النفطية وتدقيق حساباتها ومراقبة كلفة انتاج المحروقات السائلة او المنتجات النفطية الاخرى وذلك وفقا لاحكام القانون والاتفاقيات .
3- اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين حاجة البلاد الى المحروقات السائلة.
4- دراسة القوانين والانظمة والاتفاقيات مع المؤسسات الخاصة المتعلقة بشؤون النفط من النواحي الاقتصادية والفنية والمالية تمهيدا لادخال التعديلات اللازمة عليها او الغائها او لوضع نصوص جديدة.
5- القيام بالدراسات والابحاث الفنية او الاشراف عليها في حقل التنقيب عن النفط وفي حقل الصناعات البتروكيمائية ومنح الرخص المتعلقة بذلك.
6- جمع المعلومات الاحصائية الخاصة بانتاج واستيراد وتصدير واستهلاك المنتجات النفطية واعداد الدراسات الاقتصادية اللازمة لرسم سياسة الدولة المتعلقة بشؤون النفط لوضع مخططات طويلة الامد بالنسبة لصناعة النفط ولتموين البلاد بالمحروقات السائلة ومنح اجازات استيراد او تصدير المنتجات المكررة للنفط ومشتقاته والمنتوجات البتروكيمائية.
7- العناية بقضايا تلوث البيئة بالنفط ومشتقاته وذلك بالتعاون مع الجهات اللازمة.
تتألف المديرية العامة للنفط من:
- مصلحة الديوان.
- مصلحة الشؤون الاقتصادية والمالية.
- مصلحة الشؤون الفنية.
تتألف مصلحة الديوان من:
- الدائرة الادارية وشؤون الموظفين.
- دائرة المحاسبة.
- دائرة القضايا والدراسات القانونية.
تتألف مصلحة الشؤون الاقتصادية والمالية من:
- دائرة الدراسات والبحوث والاحصاء.
- دائرة المراقبة المالية ومحاسبة الشركات .
- دائرة التموين والتوزيع.
تتألف مصلحة الشؤون الفنية من:
- دائرة نقل وتخزين النفط الخام.
- دائرة التكرير والتصنيع.
- دائرة استكشاف النفط والمعادن.
1- يحدد ملاك وزارة الصناعة والنفط وفقا للجدول رقم 2 الملحق بهذا القانون وتوزع الوظائف الدائمة في الفئتين الرابعة والخامسة الملحوظة في الملاك بقرار من وزير الصناعة والنفط بناء على اقتراح المدير العام المختص وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. ويتم تعديل هذا التوزيع بقرار من الوزير بناء على اقتراح الادارة المختصة وتحقيق التفتيش المركزي - ادارة الابحاث والتوجيه - وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية او بناء على اقتراح التفتيش المركزي ادارة الابحاث والتوجيه وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
2- تحدد سلسلة الفئات والرتب والرواتب في وزارة الصناعة والنفط وفقا لما هو معمول به في سائر ادارات الدولة للوظائف المماثلة.
3- تحدد مهام الوحدات الادارية وشروط التعيين الخاصة للوظائف في وزارة الصناعة والنفط بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
1- ينقل الى وزارة الصناعة والنفط الموظفون الدائمون العاملون بتاريخ صدور هذا القانون في مصلحتي الصناعة وشؤون النفط في وزارة الاقتصاد الوطني السابقة, ويعينون في الوظائف المقابلة للتي يشغلونها حاليا.
2- تفصل عن ملاك وزارة الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة للاستثمار - مديرية مراقبة الامتيازات ) الوظائف التالية:
- رئيس دائرة المناجم والمقالع (جيولوجي) 1
- محرر او كاتب 1
- طوبوغراف او رسام 1
وتلحق بملاك وزارة الصناعة والنفط - المديرية العامة للنفط.
3- ينقل عند الاقتضاء الموظفين الذين فصلت وظائفهم عن ملاك وزارة الموارد المائية والكهربائية ونقلت الى ملاك وزارة الصناعة والنفط بمرسوم بناء على اقتراح الوزيرين المعنيين وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
4- يثابر المتعاقدون والاجراء العاملون بتاريخ صدور هذا القانون لدى مصلحتي الصناعة وشؤون النفط وفي مكتب التنمية الصناعية المنشأ بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 30 تاريخ 5/8/1967 لدى وزارة الاقتصاد الوطني السابقة على القيام باعمالهم لدى وزارة الصناعة والنفط بذات شروط تعاقدهم او استخدامهم.
يمكن ملء بعض الوظائف في الملاك, التي تستدعي مؤهلات فنية بالتعاقد بعد موافقة مجلس الوزراء يتم تحديد هذه الوظائف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على ان يعطى المتعاقد الراتب الخاص بالوظيفة التي يجري التعاقد لاشغالها دون التقيد براتب الدرجة الدنيا او بالحد الاقصى للراتب في سلسلة رواتب الوظيفة المقترح ملؤها.
1- يعطى المهندسون الدائمون في ملاك وزارة الصناعة والنفط التعويض الخاص المنصوص عنه في البند 1 من المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته وفقا للشروط المبينة فيه.
2- يعطى الاحصائيون الدائمون في ملاك وزارة الصناعة والنفط التعويض الخاص المنصوص عنه في المادة 49 من القانون الصادر بتاريخ 12/6/1962 المتعلق بتنظيم وزارة التصميم العام, اذا توفرت فيهم الشروط المنصوص عنها في المادة المذكورة.
يعطى وزير الصناعة والنفط صلاحيات وزير الاقتصاد الوطني سابقا المنصوص عنها في القوانين والانظمة في كل ما يتعلق:
- بشؤون الصناعة والنفط.
- بامور اخضاع استيراد السلع الى اجازة مسبقة ومنحها وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
يستعاض لهذه الغاية حيثما وردت في كافة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصناعة والنفط:
عن عبارة وزارة الاقتصاد الوطني. بعبارة وزارة الصناعة والنفط.
عن عبارة وزير الاقتصاد الوطني بعبارة وزير الصناعة والنفط ,
عن عبارة مدير عام وزارة الاقتصاد الوطني فيما يعود لشؤون الصناعة بعبارة مدير عام الصناعة.
عن عبارة مدير عام وزارة الاقتصاد الوطني فيما يعود للنفط بعبارة مدير عام النفط.
عن عبارة رئيس مصلحة الصناعة بعبارة مدير عام الصناعة.
عن عبارة رئيس مصلحة شؤون النفط بعبارة مدير عام النفط.
عن عبارة رئيس الدائرة الفنية في وزارة الاقتصاد الوطني بعبارة رئيس مصلحة الشؤون الفنية والخدمات الصناعية في وزارة الصناعة والنفط.
تؤمن الاعتمادات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بطريقة النقل من الاعتمادات المرصدة في الموازنة العامة والموازنات المستقلة والمخصصات للمهام المناطة بالوزارات المحدثة بموجب هذا القانون, ولسوى ذلك يجري نقل الاعتمادات بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية.
يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 30 تاريخ 5/8/1967 وسائر النصوص والاحكام المخالفة لهذا القانون او التي لا تتفق مع مضمونه.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 28 كانون الاول 1973 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نزيه البزري وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الصناعة والنفط الامضاء: توفيق عساف