المادة 1
مادة 1: يلغى نص الفقرة 2 من المادة 105 من قانون النقد والتسليف ويستبدل بالنص التالي: " يمكن المصرف ايضا ان يقبل, رهنا عن قروضه, سندات عامة مصدرة من الدولة او بكفالتها".
مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 05/08/1967 In force
مادة 1: يلغى نص الفقرة 2 من المادة 105 من قانون النقد والتسليف ويستبدل بالنص التالي: " يمكن المصرف ايضا ان يقبل, رهنا عن قروضه, سندات عامة مصدرة من الدولة او بكفالتها".
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203213/article/1/