All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 41 05/08/1967

تعديل بعض احكام قانون النقد والتسليف

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
41
Date
05/08/1967
Official Gazette
Issue 64, 10/08/1967, p. 1240-1242
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
17
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 05/08/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص الفقرة 2 من المادة 105 من قانون النقد والتسليف ويستبدل بالنص التالي: " يمكن المصرف ايضا ان يقبل, رهنا عن قروضه, سندات عامة مصدرة من الدولة او بكفالتها".

المادة 2

مادة 2: تضاف الى نص المادة 110 من قانون النقد والتسليف , الفقرة التالي نصها: " و- ان يسهم في شركات لبنانية ذات منفعة عامة او شركات وطنية مختلطة وذلك ضمن حدود أمواله الخاصة".

المادة 3

مادة 3: يلغى نص الفقرة ب من المادة 111 من قانون النقد والتسليف ويستبدل بالنص التالي: "ب - أن يساهم, بأي شكل من الاشكال في اي مشروع كان, باستثناء الشركات المنصوص عليها في الفقرة (و) من المادة 110"

المادة 4

مادة 4: يلغى نص المادة 129 من قانون النقد والتسليف ويستبدل بالنص التالي: " عند تأسيس مصرف او زيادة لاحقة في رأسماله, يجب ان يحرر هذا الرأسمال نقدا لدى مصرف لبنان, باستثناء المقدمات العينية المرخصة وفقا لاحكام المادة 132". " يقوم المصرف بالوساطة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون ترتيب اي "نفقة" او "عمولة".

المادة 5

مادة 5: يضاف الى نص المادة 132 من قانون النقد والتسليف النص التالي: " وعليه من ناحية ثانية ان يكون مالا احتياطيا باقتطاع 10 % من اربح استثماراته الصافية في لبنان". " في ما عدا حالات الضم او الدمج او تحويل فرع مصرف اجنبي الى شركة مساهمة لبنانية, يجب ان يحرر رأسمال المصرف نقدا لدى مصرف لبنان. الا انه يجوز, بعد موافقة مصرف لبنان, تحرير قسما من هذا الرأسمال عينا, بعقارات ضرورية لاستثمارات المصرف وضمن الحدود المنصوص عليها في المادة 153".

المادة 6

مادة 6: يلغى نص الفقرة الثانية من المادة 133 من قانون النقد والتسليف ويستبدل بالنص التالي: "وعليه من جهة ثانية ان يكون مالا احتياطيا باقتطاع 10 % من ارباح استثماراته الصافية في لبنان".

المادة 7

مادة 7: يضاف الى نص المادة 134 من قانون النقد والتسليف النص التالي: " الا ان مهلا اضافية لا يتجاوز مجموعها سنة واحدة, يمكن منحها من قبل المصرف المركزي اذا قدم المصرف المعني ضمانات كافية لجهة قدرته على اعادة تكوين رأسماله في المهلة الجديدة".

المادة 8

مادة 8: يلغى نص المادة 140 من قانون النقد والتسليف ويستبدل بالنص التالي: " يشطب مصرف من لائحة المصارف : آ - اذا وضع قيد التصفية. ب - اذا صرح هو بذاته انه في حالة توقف عن الدفع. ج - اذا تبين للهيئة المصرفية العليا انه لم يعد بوضع يمكنه من متابعة اعماله. د - اذا لم يمارس نشاطه خلال سنة منذ تسجيله على اللائحة. هـ- اذا انقطع عن ممارسة نشاطه اكثر من سنة. و - اذا لم يعد تكوين رأسماله في المهل المحددة بموجب المادة 134. ز - في الحالات المنصوص عليها في بالمادة 208. " يقرر الحاكم الشطب في الحالتين ( أ) و(ب ) وتقرره الهيئة المصرفية العليا في الحالات الاخرى".

المادة 9

مادة 9: يلغى نص النبذة الاولى من الفقرة 4 من المادة 152 من قانون النقد والتسليف ويستبدل بالنص التالي: 4- ان تمنح باي شكل كان, بطريقة مباشرة او غير مباشرة, اعتمادات لاعضاء مجالس ادارتها والقائمين على ادارتها ولافراد أسر هؤلاء الاشخاص دون التقيد بالشروط المبينة في ما يلي:"

المادة 10

مادة 10: يلغى نص البند 1 من الفقرة 4 من المادة 152 من قانون النقد والتسليف ويستبدل بالنص التالي: يجب ان تكون الاعتمادات موضوع اجازة مسبقة من جمعية المساهمين العمومية, خاصة لكل عملية, وعلى مجلس الادارة ومفوضي المراقبة ان يطلعوا جمعية المساهمين العمومية العادية السنوية على هذه الاعتمادات ويجب ان تجدد اجازة هذه الجمعية ان اقتضى الامر في كل سنة".

المادة 11

مادة 11: يلغى نص البند ج من الفقرة 4 من المادة 152 من قانون النقد والتسليف ويستبدل بالنص التالي: " يجب ان تغطى الاعتمادات بضمانات عينية".

المادة 12

مادة 12: يضاف الى نص المادة 153 من قانون النقد والتسليف الفقرة التالي نصها: " ان الممتلكات الثابتة في مجموع عناصر الموجودات هذه, لا يمكن ان تتمثل الا باملاك مبنية مستعملة كليا او جزئيا في استثمارات المصرف ".

المادة 13

مادة 13: يضاف الى نص المادة 180 من قانون النقد والتسليف , الفقرة التالي نصها: " لا يجوز لاحد ان يتعاطى عادة الاعمال المالية واعمال التسليف والمشاركات ان لم يكن مسجلا لدى مصرف لبنان".

المادة 14

مادة 14: يضاف الى نص المادة 187 من قانون النقد والتسليف الفقرة التالي نصها: " على مفوضي المراقبة علاوة عن التقارير التي ينظمونها عملا باحكام قانون التجارة ان يقدموا الى الجمعية العمومية للمصرف الذي عينوا لديه, تقريرا خاصا مفصلا عن التسليفات التي منحها هذا المصرف بطريقة مباشرة او غير مباشرة لاعضاء مجلس ادارته وللقائمين على ادارته."

المادة 15

مادة 15: يلغى نص المادة 188 من قانون النقد والتسليف ويستبدل بالنص التالي: " على مفوضي المراقبة ان يرسلوا, مباشرة وبآن واحد, الى حاكم المصرف المركزي ورئيس لجنة الرقابة على المصارف نسخا عن تقاريرهم المذكورة في المادة السابقة. وعليهم من ناحية ثانية ان يلبوا في اقصر مهلة ممكنة كل طلب معلومات او ايضاحات يوجه اليهم من هاتين السلطتين."

المادة 16

مادة 16: يضاف الى نص المادة 200 من قانون النقد والتسليف او اعمال تسليف , الفقرة التالي نصها: " يعاقب بنفس العقوبات , كل شخص يتعاطى عادة اعمال مالية تسليف او المشاركات دون ان يكون مسجلا لدى مصرف لبنان وفقا للمادة 180 اعلاه."

المادة 17

مادة 17: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيت الدين في 5 آب سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي