The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 05/08/1967 In force

المادة 12

المادة 12

مادة 12: يضاف الى نص المادة 153 من قانون النقد والتسليف الفقرة التالي نصها: " ان الممتلكات الثابتة في مجموع عناصر الموجودات هذه, لا يمكن ان تتمثل الا باملاك مبنية مستعملة كليا او جزئيا في استثمارات المصرف ".

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203213/article/12/