المادة 16
مادة 16: يضاف الى نص المادة 200 من قانون النقد والتسليف او اعمال تسليف , الفقرة التالي نصها: " يعاقب بنفس العقوبات , كل شخص يتعاطى عادة اعمال مالية تسليف او المشاركات دون ان يكون مسجلا لدى مصرف لبنان وفقا للمادة 180 اعلاه."
مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 05/08/1967 In force
مادة 16: يضاف الى نص المادة 200 من قانون النقد والتسليف او اعمال تسليف , الفقرة التالي نصها: " يعاقب بنفس العقوبات , كل شخص يتعاطى عادة اعمال مالية تسليف او المشاركات دون ان يكون مسجلا لدى مصرف لبنان وفقا للمادة 180 اعلاه."
المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203213/article/16/