The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 05/08/1967 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تضاف الى نص المادة الثانية من القانون رقم 28/67 الصادر بتاريخ 9/5/1967 الفقرة التالي نصها: عند غياب رئيس اللجنة ينوب عنه اكبر عضوي اللجنة سنا وعند التساوي فاقدمهما في العمل المصرفي. وعند غياب اي من عضوي اللجنة ينوب عنه من تعينه الهيئة المصرفية العليا من بين المدراء في المصرف المركزي. يمارس الرئيس او العضو المناوب صلاحيات الرئيس او العضو الاصيل.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203214/article/1/