ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على القانون رقم 45/67 الصادر بتاريخ 5/6/1967 المتضمن
اعطاء الحكومة حق التشريع, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء
في القضايا الاقتصادية والمالية,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 143 تاريخ 12/6/1959 المعدل
بموجب القانون رقم 20/67 الصادر بتاريخ 25 شباط 1967
المتعلق بنظام وصلاحيات مكتب الحبوب والشمندر السكري
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/7/1967
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يضمن للمزارعين الذين يتعاقدون مع الادارة على انتاج المحاصيل المفيدة التي تعينها الحكومة بقرار يتخذ في مجلس الوزراء, بدلا من المحاصيل غير المشروعة, شراء انتاجهم باسعار تشجيعية يعلن عنها قبل موسم الزرع. ويتولى مكتب الحبوب والشمندر السكري تصريف هذا الانتاج وفقا للاحكام المالية المعمول بها لتصريف القمح.
مادة 2: يخضع استيراد وتصدير الحبوب والثمار الزيتية لموافقة مسبقة من مجلس الوزراء تحدد فيها انواع هذه الحبوب والثمار وفقا لتسميتها في تعريفة الجمارك والشروط الاخرى التي تقتضيها سياسة تنمية الزراعات المفيدة وحماية الزيتون المنتج في لبنان وزيته, وذلك بناء على اقتراح وزيري الزراعة والاقتصاد الوطني.
مادة 3: يفرض رسم ويعدل بموافقة مجلس الوزراء على الحبوب والثمار الزيتية المذكورة في المادة الثانية اعلاه المستوردة حده الاعلى 5 ق. ل. على الكيلو الواحد يستوفيه صندوق مكتب الحبوب والشمندر السكري لحساب مشروع تنمية الزراعات المفيدة. ويمكن بموافقة مجلس الوزراء وضمن نسبة يحددها المجلس بناء على اقتراح وزيري الزراعة والاقتصاد الوطني مساعدة تصدير زيت الزيتون عندما يفيض الانتاج عن حاجة استهلاك البلاد.
مادة 4: تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء دقائق تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيت الدين في 5 آب سنة 1967
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: سعيد حمادة
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي