The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 37 تاريخ 05/08/1967 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يفرض رسم ويعدل بموافقة مجلس الوزراء على الحبوب والثمار الزيتية المذكورة في المادة الثانية اعلاه المستوردة حده الاعلى 5 ق. ل. على الكيلو الواحد يستوفيه صندوق مكتب الحبوب والشمندر السكري لحساب مشروع تنمية الزراعات المفيدة. ويمكن بموافقة مجلس الوزراء وضمن نسبة يحددها المجلس بناء على اقتراح وزيري الزراعة والاقتصاد الوطني مساعدة تصدير زيت الزيتون عندما يفيض الانتاج عن حاجة استهلاك البلاد.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 37 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203215/article/3/