The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 05/08/1967 In force

المادة 21

المادة 21

تدعى الهيئة العامة الى جلسة عمومية عادية خلال شهري كانون الثاني او شباط من كل سنة للنظر في الامور التي توضع على جدول الاعمال وخصوصا في الامور التالية:

أ - تقرير مجلس الادارة عن سير اعمال الغرفة خلال السنة المنصرمة.

ب - تقرير مراقب الحسابات.

ج - المصادقة على مشروع الموازنة السنوية وذلك بحضور ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني ولمجلس الادارة تقرير دعوة الهيئة العامة الى جلسة استثنائية كل ما تدعو الحاجة او اذا طلب ذلك عشر الاعضاء.

وتحوي الدعوات مكان وتاريخ وساعة الاجتماع وملخص عن جداول الاعمال.

المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203220/article/21/