All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 36 05/08/1967

غرف التجارة والصناعة

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
36
Date
05/08/1967
Official Gazette
Issue 64, 10/08/1967, p. 1231-1237
Status
In force
Amended by
قانون رقم 626 تاريخ 23/04/1997 (Arts. 1, 5, 6, 13 and the text)
Possibly affected, check
مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 16/09/1983 (Art. 8: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
51
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 05/08/1967
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية.

بناء على الدستور اللبناني.

بناء على القانون رقم 45/67 الصادر بتاريخ 5/6/1967 المتضمن اعطاء الحكومة حق التشريع بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء في القضايا الاقتصادية والمالية.

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني.

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة.

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26 تموز 1967.

يرسم ما يأتي:

الباب الاول: غرف التجارة والصناعة اللبنانية

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 626 / 1997 )

تعريف الغرف:

غرف التجارة والصناعة والزراعة هي مؤسسات ذات نفع عام, تعنى, في نطاق اختصاصها بالمصالح التجارية والصناعية والزراعية, ولها حق التملك والبيع والشراء والتأمين وقبول التبرعات والهبات والاقتراض والتقاضي وغيرها من الاعمال المشابهة.

المادة 2

تخضع غرف التجارة والصناعة لرقابة وزارة الاقتصاد الوطني المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 3

كيفية وشروط انشاء غرف التجارة والصناعة:

تنشأ غرف التجارة والصناعة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني.

تحدد بمرسوم شروط واصول تقديم الطلبات مع التحقيقات الادارية المتوجبة.

ويعين حدود نطاق الغرفة في مرسوم انشائها على ان لا ينشأ اكثر من غرفة واحدة في كل محافظة. يؤخذ رأي اتحاد غرف التجارة والصناعة المنوه به في المادة الرابعة, في حال وجوده, قبل الموافقة على احداث الغرفة الجديدة.

المادة 4

اتحاد الغرف :

يمكن لغرف التجارة والصناعة ان تؤلف اتحادا عاما للعناية بالمصالح المشتركة بينها:

ويتم انشاء هذا الاتحاد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, تحدد فيه, بوجه خاص , الاحكام المتعلقة بتشكيل الاتحاد وادارته واختصاصه وعلاقته بالغرف الاعضاء من جهة والسلطات من جهة اخرى.

المادة 5

(عدلت بموجب قانون 626 / 1997 )

اعمال واختصاص الغرف:

تمثل الغرف مصالح التجارة والصناعة والزراعة بصورة عامة, وتنظم الاحصاءات المتعلقة بها.

تزود الدوائر الحكومية والمحاكم بالمنشورات والمعلومات التي تطلبها منها.

تفيد عن الاعراف والعادات في المعاملات التجارية والصناعية والزراعية.

المادة 6

(عدلت بموجب قانون 626 / 1997 )

للغرف ان تقدم للحكومة المشاريع والاقتراحات التي تؤدي الى تنمية التجارة والصناعة والزراعة وسائر الشؤون الاقتصادية. وتبدي رأيها في ما يطلب اليها في المسائل التي تؤول الى تقدم التجارة والصناعة والزراعة والسياحة وتشجيع الازدهار الاقتصادي بوجه عام.

المادة 7

للغرف ان تقبل فض المنازعات التي يعهد بها اليها الفرقاء المتخاصمون عن طريق المصالحة الحبية او بطريق التحكيم حسب الاصول.

المادة 8

وللغرف كذلك:

1 - تصديق الفواتير واعطاء الشهادة اللازمة بصحة اسعار البضائع (ويعني بالبضائع في هذا المرسوم الاشتراعي جميع المنتجات الزراعية والمواد الطبيعية والسلع الصناعية المصدرة.

2 - اعطاء شهادة منشأ او مصدر البضائع المصدرة. وعلى الغرف التثبت من صحة المنشأ او المصدر من الوزارة المعنية. ويحظر على غير غرف التجارة والصناعة المنصوص عنها في هذا الباب من هذا المرسوم الاشتراعي اعطاء مثل هذه الشهادة.

3 - منح شهادة تثبت الصفة التجارية ودرجتها للتجار والصناعيين المسجلين في الغرفة.

4 - التصديق على صحة تواقيع التجار, وأرباب الصناعة والتجارة المسجلين لدى الغرفة.

5 - التصديق على صدور الاوراق المسجلة لدى الغرفة.

6 - التصديق على تواريخ الاوراق المبرزة الى غرفة التجارة والصناعة.

7 - اعطاء المعلومات عن اسعار البضائع الرئيسية المتداولة في تواريخ معينة في الاسواق التجارية المحلية, وعن طرق النقل, والاسواق.

8 - اعطاء المعلومات التي تطلبها الدوائر الرسمية قبل السماح للاجانب بتعاطي الاعمال التجارية والصناعية والزراعية والمالية في لبنان.

9 - اعطاء المعلومات عن الملاءة المالية للاعضاء وتحديد درجة الكفلاء ومدى ملاءمتهم المالية.

Applied in 3 rulings

المادة 9

يجوز لغرف التجارة والصناعة ان تتصل مباشرة بوزارات ودوائر الدولة في كل ما تحتاج اليه من البيانات والمعلومات المتعلقة بالشؤون الواقعة ضمن اختصاصها, وان ترفع تقاريرها ودروسها الى جميع هذه الوزارات والدوائر.

المادة 10

تصديق الغرف على البضائع المصدرة.

يصدق من قبل غرفة التجارة والصناعة اللبنانية المختصة على فواتير شحن البضائع اللبنانية المصدرة.

المادة 11

على الغرف ان ترسل الى وزارة الاقتصاد الوطني في كل سنة تقريرا عن اعمالها وصورة عن ميزانية السنة اللاحقة وعن الحسابات الختامية للسنة المالية المنصرمة وذلك من اجل تسهيل مراقبة هذه الغرف والوقوف على اعمالها وماليتها.

المادة 12

لا يجوز لغرفة التجارة والصناعة تعاطي الاعمال التجارية او التدخل في الامور السياسية او الدينية ولا تقديم اية مساعدة او معونة بالذات او بالواسطة الى الاحزاب السياسية.

المادة 13

(عدلت بموجب قانون 626 / 1997 )

التسجيل في الغرف:

يحق لكل من يتعاطى تجارة او صناعة او زراعة على الاراضي اللبنانية, مواطنا كان ام اجنبيا, شخصا طبيعيا ام معنويا, ان يتسجل في غرفة التجارة والصناعة والزراعة الواقع ضمن نطاقها على ان تتوافر فيه الشروط الاتية:

1 - ان يكون له مركزعمل معروف.

2 - ان يقدم اذاعة تجارية قانونية.

3 - ان يكون مقيدا في السجل التجاري.

المادة 14

قبول الاجانب:

يشترط قبول الاجانب في الغرفة ان يكونوا قد اتموا جميع المعاملات التي تفرضها عليهم الانظمة اللبنانية للعمل في لبنان.

المادة 15

اجهزة الغرفة.

تتألف غرف التجارة والصناعة من الاجهزة الاتية:

1 - هيئة عامة.

2 - مجلس ادارة.

المادة 16

1 - الهيئة العامة وكيفية دعوتها لعقد جلستها

الاعضاء:

تتالف الهيئة العامة من جميع المشتركين المسجلين المتممين دفع الرسوم المتوجبة عليهم نحو الغرفة.

المادة 17

الدعوة للانتخابات:

تدعى الهيئة العامة للالتئام بواسطة دعوات يوجهها رئيس الغرفة الى الاعضاء المذكورين في المادة السابقة عن طريق الاعلان وتنشر على مرتين في جريدتين تصدران في محل مركز الغرفة قبل موعد الجلسة بواحد وعشرين يوما على الاقل وفي حال عدم وجود جرائد محلية ففي جرائد العاصمة.

ويجري تعيين موعد الانتخاب باطلاع وزارة الاقتصاد الوطني التي يجب ان تشرف على عملية الانتخاب بحضور ممثل عنها.

المادة 18

جلسات الهيئة العامة:

يترأس الهيئة العامة رئيس مجلس ادارت الغرفة, وفي حال غيابه يقوم مقامه احد نائبيه وتكون الافضلية لاكبرهما سنا.

ولا تكون مناقشات هذه الهيئة قانونية, الا اذا كان عدد الحاضرين يمثل نصف عدد الاعضاء المشتركين على الاقل.

واذا لم يكتمل النصاب , تدعى الهيئة العامة لعقد جلسة جديدة وترسل الدعوات بواسطة النشر في الصحف وفاقا للمادة السابقة بخلال عشرة ايام من تاريخ موعد الجلسة السابقة.

وفي الجلسة الثانية تكون المناقشة قانونية بمن حضر.

المادة 19

اتخاذ القرارات:

تتخذ القرارات باكثرية اصوات المشتركين الحاضرين واذا تعادلت الاصوات , ترجح كفة الجهة التي صوت معها الرئيس .

المادة 20

محاضر جلسات الهيئة العامة:

تسجل محاضر ومناقشات الهيئة العامة, وتنظم قائمة تتضمن اسماء المشتركين الحاضرين ويوقعها الرئيس وامين السر.

المادة 21

تدعى الهيئة العامة الى جلسة عمومية عادية خلال شهري كانون الثاني او شباط من كل سنة للنظر في الامور التي توضع على جدول الاعمال وخصوصا في الامور التالية:

أ - تقرير مجلس الادارة عن سير اعمال الغرفة خلال السنة المنصرمة.

ب - تقرير مراقب الحسابات.

ج - المصادقة على مشروع الموازنة السنوية وذلك بحضور ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني ولمجلس الادارة تقرير دعوة الهيئة العامة الى جلسة استثنائية كل ما تدعو الحاجة او اذا طلب ذلك عشر الاعضاء.

وتحوي الدعوات مكان وتاريخ وساعة الاجتماع وملخص عن جداول الاعمال.

المادة 22

2 - مجلس الادارة:

عدد الاعضاء.

يكون لكل غرفة مجلس ادارة يحدد عدد اعضائه في المرسوم الصادر بانشائها وفاقا لاحكام المادة 3 من هذا المرسوم الاشتراعي.

ولا يجوز ان يزيد هذا العدد على اربعة وعشرين او يقل عن اثني عشر عضوا.

المادة 23

شروط عضوية مجلس الادارة:

يعين ثلث اعضاء مجلس الادارة بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني. والثلثان الاخران تنتخبهما الهيئة العامة من بين اعضائها بطريق الاقتراع السري وبالاغلبية النسبية لاصوات الحاضرين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية ويجب ان تمثل قطاعات التجارة والصناعة والشؤون المالية بعضوين اثنين على الاقل لكل واحد منها. وان تتوافر في عضو المجلس المنتخب او المعين الشروط التالية:

أ - ان لا يقل عمره عن الثلاثين عاما.

ب - ان يكون قد اشتغل في حقل التجارة او الصناعة مدة خمس سنوات وله فيها محل معروف .

ج - أن يكون قد سدد رسم اشتراكه السنوي في الغرفة.

د - ان يكون مر على تسجيله في الغرفة سنة على الاقل.

هـ- ان يكون حائزا على الاهليتين المدنية والسياسية.

ويتم انتخاب ثلثي الاعضاء قبل صدور مرسوم تعيين الثلث المعين.

المادة 24

مدة العضوية:

مدة العضوية في مجلس الادارة اربع سنوات .

ويجوز اعادة انتخاب او تعيين من انتهت مدته.

المادة 25

سقوط العضوية:

يسقط من عضوية الغرفة كل من وجد في حالة من احوال عدم الاهلية المدنية او السياسية, سواء اطرأت هذه الحالة او اكتشفت بعد قبوله عضوا او انتخابه لمجلس الادارة.

ويعلن الاسقاط بقرار يصدر عن مجلس الادارة بعد دعوة صاحب العلاقة, الا انه يحق لهذا الاخير ان يطعن في القرار امام مجلس شوري الدولة.

المادة 26

اشغال المراكز الشاغرة:

اذا خلا مركز عضو منتخب او معين في مجلس الادارة بسبب الوفاة او الاستقالة او الاسقاط من العضوية, سيصار الى اعتماد الرديف الاول في الانتخابات الاخيرة فيما يتعلق بالاعضاء المنتخبين والى تعيين الخلف فيما يتعلق بالاعضاء المعينين.

واذا نقص عدد اعضاء المجلس في اي وقت كان عن نصف العدد المقرر له يصار الى انتخابات وتعيينات عامة لمجلس جديد.

المادة 27

تدعى الجمعية العامة لاجراء انتخاب مجلس الادارة الجديد قبل انتهاء مدة ولاية المجلس القائم بشهرين.

المادة 28

صلاحيات مجلس الادارة:

ان مجلس الادارة يقوم بالاعمال والمهام التالية:

1 - ينفذ مقررات وتوصيات الهيئة العامة.

2 - يضع السياسة التوجيهية للغرفة. ويشرف على تنفيذها.

3 - يدير اموال الغرفة وممتلكاتها ويقرر استيفاء الاموال وصرفها.

4 - يضع اول مجلس ادارة ينتخب بموجب هذا المرسوم الاشتراعي نظاما داخليا للمجلس ولهيئة المكتب , ولادارة الغرفة وموظفيها, ويحدد اصول انتخاب الهيئة العامة واصول دعوتها للانعقاد ونظام ادارة جلساتها, كما يحدد, شروط تعيين اللجان الداخلية وذلك ضمن مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر من تاريخ انعقاد اول جلسة قانونية له.

ويجب ان يقترن هذا النظام بموافقة وزير الاقتصاد الوطني. ويمكن تعديله بنفس الطريقة.

5 - للمجلس الحق بان يكلف هيئة المكتب او مدير عام الغرفة ببعض الاعمال الادارية التي هي من صلاحياته.

المادة 29

اجتماعات مجلس الادارة:

يجتمع مجلس الادارة مرة كل شهر, وكل مرة يطلب ذلك كتابة ثلث اعضائه, او وزير الاقتصاد الوطني, وذلك بناء على دعوة من رئيسه مرفقة بجدول الاعمال, ولا تكون قرارات المجلس قانونية الا اذا حضر الاجتماع اكثر من نصف اعضائه, واذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع يومين على الاقل وثمانية على الاكثر ويدعى جميع الاعضاء لحضور الاجتماع التالي.

واذا لم يتم النصاب القانوني اثر ثلاث دعوات متتالية, وفقا لاحكام هذه المادة, يرفع رئيس المجلس الامر الى وزارة الاقتصاد الوطني التي يعود لها عندئذ حق تطبيق الاصول المنصوص عنها في المادة 39 من هذا المرسوم الاشتراعي .

تؤخذ قرارات المجلس بالاغلبية المطلقة من اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات ترجع الجهة التي ضمت صوت الرئيس .

المادة 30

تغيب اعضاء مجلس الادارة :

كل عضو يتغيب عن ثلاث اجتماعات متتالية بدون عذر شرعي مقبول يلفت نظره كتابة ويشار الى ذلك في محضر الجلسة, فاذا استمر الغياب بغير عذر مشروع مرتين اخريين يعتبر العضو مستقيلا حكما ويسجل ذلك في محضر الجلسة ويبلغ القرار الى صاحب العلاقة بواسطة كتاب بالبريد المضمون.

المادة 31

ينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه وبالاقتراع السري رئيسا ونائبي رئيس وامينا للمالية يشكلون مكتب الغرفة.

المادة 32

لا يجوز لاي عضو ان يشترك في جلسات مجلس الادارة او احدى لجانه لدى النظر في الامور التي له او لاحد انسبائه حتى الدرجة الرابعة او احد موكليه مصلحة خاصة فيها.

المادة 33

صلاحيات رئيس مجلس الادارة:

1 - يمثل رئيس مجلس الادارة الغرفة امام القضاء وتجاه الغير.

2 - يدعو الى اجتماعات مجلس الادارة وهيئة المكتب , ويرأس اجتماعاتها.

3 - ينفذ قرارات وتوصيات مجلس الادارة .

4 - يدعو الى اجتماعات الهيئة العامة بناء لقرار مجلس الادارة.

5 - يفوض بعض صلاحياته بصورة موقتة لمن يشاء من اعضاء المجلس , ويعدل او يلغي هذا التفويض .

المادة 34

تكليف او انتداب الرئيس للاعضاء والموظفين:

في حال غياب الرئيس او سفره او استقالته تنتقل صلاحياته حكما الى نائبه الاكبر سنا. وفي حال غيابهما كليهما يقوم نائب الرئيس الاخر بالمهمة. وفي حال غيابهما كليهما يقوم نائب الرئيس الآخر بالمهمة وفي حال غياب الرئيس ونائبيه يختار المجلس من بين اعضائه من يقوم باعمال الرئاسة.

المادة 35

مالية الغرف:

تتألف موارد غرف التجارة والصناعة من مختلف الرسوم التي تستوفيها تطبيقا للانظمة النافذة, ومن ريع ما تملكه من عقارات ومن التبرعات .

المادة 36

الرسوم:

تستوفي الغرف من اعضائها رسوم الانتساب وبدلات الاشتراك السنوية ورسوم المعاملات المختلفة التي تجريها لهم من افادات وشهادات ومصادقات الخ...

تعين وتحدد هذه الرسوم بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني المسند بقرار موافقة الجمعية العمومية لكل غرفة.

المادة 37

مهام امين المال:

يشرف على مالية الغرفة امين مال يعينه مجلس الادارة وهو يتولى تنفيذ ميزانية الغرفة تحت اشراف رئيس الغرفة الذي يجب ان يوافق على جميع النفقات واوامر الصرف , وذلك وفاقا للنظام الداخلي المصادق عليه من وزارة الاقتصاد الوطني.

المادة 38

مراقبة مالية الغرف :

يراقب حسابات الغرفة, محاسب تعينه محكمة البداية في مركز الغرفة في مطلع كل ثلاث سنوات , على ان تحدد اصول مراقبته للحسابات واجوره بالنظام الداخلي.

المادة 39

يمكن حل مجلس الغرفة في حال مخالفته لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او للقوانين العامة وذلك بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني.

ويجب ان يتضمن مرسوم الحل دعوة اعضاء الغرفة لانتخاب المجلس الجديد في خلال شهرين على الاكثر من تاريخ الحل.

المادة 40

تعتبر الغرف القائمة حاليا مؤسسة قانونا وعلى مجالس ادارتها ان تدعو هيئاتها العامة الى انتخابات جديدة وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعليها ان توفق اوضاعها مع احكام هذا المرسوم الاشتراعي خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به.

الباب الثاني: غرف التجارة المختلطة في لبنان

المادة 41

يمكن انشاء غرف تجارية مختلطة في لبنان.

يؤسس الغرفة المختلطة مواطنون لبنانيون واشخاص ينتمون الى دولة اجنبية او اكثر.

تعتبر هذه الغرف من الجمعيات الخاصة وتخضع للانظمة والقوانين على ان تكون تحت اشراف ومراقبة وزارة الاقتصاد الوطني.

ويمكن حل هذه الغرف في كل ان وفاقا للاصول المبينة في المادة 39 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 42

يقدم طلب التأسيس الى وزارة الاقتصاد الوطني من قبل ستة مؤسسين على الاقل وتكون نسبة عددهم النصف من اللبنانيين والنصف الاخر من البلد الذي تنتمي اليها الغرفة بالتسمية.

ويرفق بهذا الطلب :

- اربع نسخ عن النظام الاساسي.

- نسخة عن السجل العدلي اللبناني للمؤسسين اللبنانيين, ونسخة عن السجل العدلي الاجنبي للاجانب .

- اجازة اقامة من دوائر الامن العام اللبناني للمؤسسين الاجانب .

المادة 43

لا يجوز ان يتجاوز نشاط الغرفة الاعمال الاعلانية وعرض البضائع والاتصال بالدوائر الرسمية لتسهيل الاعمال التجارية.

ولا يحق لها بصورة خاصة التصديق على الفواتير والوثائق التجارية التي تصدر عن المؤسسات القائمة في الاراضي اللبنانية ولا اعطاء شهادات المنشأ والمصدر.

المادة 44

يعطى الترخيص بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني بعد استطلاع رأي اتحاد غرف التجارة والصناعة اللبناني وفي حال عدم وجود الاتحاد يؤخذ رأي الغرفة القائمة في المدينة المنوى انشاء الغرفة المختلطة فيها.

المادة 45

بالاضافة الى الموجبات المبينة في المادة 11 من هذا المرسوم الاشتراعي, يترتب على الغرف المختلطة ايداع وزارة الاقتصاد الوطني جميع النشرات الصادرة عنها وقرارات الجمعية العمومية.

المادة 46

تتكون واردات الغرف المختلطة من رسوم الانتساب والاشتراك التي يدفعها اعضاؤها ومن الهبات والتبرعات التي تقدم لها.

المادة 47

لا يحول الانتساب الى الغرف المختلطة دون تطبيق احكام المادة 13 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 48

تبقى الغرف المختلطة خاضعة لقانون الجمعيات الا ما يتعارض منها مع احكام هذا المرسوم الاشتراعي.

وتتولى وزارة الاقتصاد الوطني تطبيق الاحكام القانونية المتعلقة بالجمعيات على هذه الغرف بالاضافة الى احكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 49

على الغرف المختلطة المؤسسة بتاريخ سابق لتاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي ان توفق وضعها مع نصوصه خلال ثلاثة اشهر من ذلك التاريخ, كما عليها ان تودع وزارة الاقتصاد الوطني صورة طبق الاصل عن نظامها الاساسي مع سائر تعديلاته ضمن ذات المدة والا اعتبرت حكما منحلة ويترتب عليها ان تتقدم بطلب ترخيص بتأسيسها وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 50

يلغى القانون الصادر في 5 جمادى الاول سنة 1328 هجرية و31 مايس سنة 1326 هجرية.

وسائر النصوص التي تخالف احكام هذا المرسوم الاشتراعي او لا تتفق ومضمونه.

المادة 51

ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيت الدين في 5 آب سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: سعيد حمادة

Case law

Rulings that cite it.