المادة 4
اتحاد الغرف :
يمكن لغرف التجارة والصناعة ان تؤلف اتحادا عاما للعناية بالمصالح المشتركة بينها:
ويتم انشاء هذا الاتحاد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, تحدد فيه, بوجه خاص , الاحكام المتعلقة بتشكيل الاتحاد وادارته واختصاصه وعلاقته بالغرف الاعضاء من جهة والسلطات من جهة اخرى.