The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 05/08/1967 In force

المادة 43

المادة 43

لا يجوز ان يتجاوز نشاط الغرفة الاعمال الاعلانية وعرض البضائع والاتصال بالدوائر الرسمية لتسهيل الاعمال التجارية.

ولا يحق لها بصورة خاصة التصديق على الفواتير والوثائق التجارية التي تصدر عن المؤسسات القائمة في الاراضي اللبنانية ولا اعطاء شهادات المنشأ والمصدر.

المادة 43 من مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203220/article/43/