المادة 1
للحكومة خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي ان تنشيء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء شركة طيران وطنية مختلطة, وذلك اما عن طريق دمج شركات قائمة اما عن طريق تأسيس شركة جديدة.
تخضع شركة الطيران الوطنية لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي كما تخضع للقوانين التي ترعى الشركات المساهمة والطيران المدني في كل ما لا يتعارض مع احكام هذا المرسوم الاشتراعي.