All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 28 05/08/1967

انشاء وتنظيم شركة طيران وطنية مختلطة

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
28
Date
05/08/1967
Official Gazette
Issue 64, 10/08/1967, p. 1211-1212
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 28 تاريخ 05/08/1967
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على القانون رقم 45/67 الصادر بتاريخ 5/6/1967 المتضمن اعطاء الحكومة حق التشريع, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء في

القضايا الاقتصادية والمالية.

وبناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والمالية

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 آب 1967

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

للحكومة خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي ان تنشيء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء شركة طيران وطنية مختلطة, وذلك اما عن طريق دمج شركات قائمة اما عن طريق تأسيس شركة جديدة.

تخضع شركة الطيران الوطنية لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي كما تخضع للقوانين التي ترعى الشركات المساهمة والطيران المدني في كل ما لا يتعارض مع احكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 2

موضوع شركة الطيران الوطنية تأمين استثمار النقل الجوي بالشروط التي نصت عليها القوانين والانظمة اللبنانية والاتفاقات المعقودة بين لبنان وسائر الدول.

لشركة الطيران الوطنية ان تنشيء وتدير مؤسسات تتعاطى نشاطا مكملا لنشاطها الخاص , او ان تسهم في مؤسسات من هذا النوع, وذلك بعد موافقة مسبقة تصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 3

للدولة ان تسهم في رأسمال شركة الطيران الوطنية, ولهذه الغاية اجيز لها:

1 - ان تتملك الاسهم التي يملكها بنك انترا في شركات الطيران اللبنانية كليا او جزئيا وفقا لشروط تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

2 - ان تسدد قيمة الاسهم المذكورة في البند 1 اعلاه بالمقاصة مع ما يعود لها من دينها على بنك انترا.

3 - ان تتفرغ في ما بعد عن جزء من الاسهم المذكورة في البند 1 من هذه المادة, على ان لا ينقص مجموع مساهمة القطاع العام عن عشرة بالماية من رأس مال الشركة.

المادة 4

تكون اسهم رأس مال شركة الطيران الوطنية اسمية ويحدد نظام الشركة النسبة التي ينبغي ان يتملكها لبنانيون.

كل تفرغ لاحق يجب , تحت طائلة البطلان, ان تم عليه الموافقة المسبقة من قبل مجلس الادارة ويبلغ الى وزيري الاشغال العامة والنقل والمالية اللذين يمكنهما الاعتراض عليه في مهلة عشرة ايام.

اذا اعترض وزير الاشغال العامة والنقل او وزير المالية على التفرغ فلمجلس الادارة ان يرفع الامر الى رئيس مجلس الوزراء للبت , في مجلس الوزراء باعتراض الوزير وذلك خلال مهلة شهر واحد من تاريخ ورود طلب مجلس الادارة امانة سر مجلس الوزراء.

اذا انقضت هذه المهلة دون ان يبت مجلس الوزراء فيعتبر التفرغ نهائيا.

المادة 5

يجب ان يكون رئيس مجلس ادارة شركة الطيران الوطنية ومديرها العام والعضو المفوض بموجب المادة 153 من قانون التجارة من التابعية اللبنانية وان يتمتعوا باهليتهم المدنية, ولا يجوز لهم الجمع بين وظيفتهم واية وظيفة عامة او خدمة عامة بالتعيين او بالانتخاب .

لا يجوز للمدير العام ان يمارس اية وظيفة اخرى في مؤسسة خاصة.

المادة 6

1 - تخضع شركة الطيران الوطنية لرقابة وزير الاشغال العامة والنقل المؤخرة وفقا لشروط تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس

الوزراء بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والمالية.

كما يمكن للوزيرين المذكورين ان يأمرا باجراء مراقبة محلية.

ويعين مفوض للحكومة لدى الشركة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويمكنه ان يطلع على نشاطات الشركة كافة.

2 - لا يجوز للشركة اخذ مساهمة مالية او التفرغ عنها او الاستقراض الا بعد موافقة مفوض الحكومة. في حال تباين الرأي بين الشركة ومفوض الحكومة يرفع الامر الى وزير الاشغال العامة والنقل الذي يبت به نهائيا.

المادة 7

ابتداء من تاريخ انشاء شركة الطيران الوطنية:

1 - لا تعطى ترخيصات جديدة الى شركات لبنانية او افراد لبنانيين لاستثمار خطوط جوية الا عندما يتعذر على شركة الطيران الوطنية تأمين هذا الاستثمار.

2 - يمكن الغاء الترخيصات من هذا النوع التي اعطيت في السابق, وذلك بعد انذار مسبق مهلته ستة أشهر يوجه الى اصحاب هذه الترخيصات .

المادة 8

يحق للشركات او للافراد الذين الغيت ترخيصاتهم عملا باحكام البند 2 من المادة السابعة, او للذين يتنازلون تلقائيا عن تلك الترخيصات بعد ان يكونوا قد استعملوها, الحصول على مساهمة في شركة الطيران الوطنية الجديدة بنسبة قيمة تقديماتهم لهذه الشركة كما يخمنها الخبراء.

الا انه يمكن رفض التقديمات التي لم يكن قد تم تملكها قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي او التي لا تكون مفيدة لاستثمار الشركة الجديدة.

المادة 9

تعفى من جميع المرسوم المعاملات المتعلقة بانشاء او حل او تعديل الشركات الملحوظة بهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 10

تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء جميع التدابير اللازمة لتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 11

ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيت الدين في 5 آب 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فؤاد البزري وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي