المادة 1
مادة 1: يجاز لرئيس مجلس الوزراء تكليف اللجنة المؤلفة بقراره رقم 53 تاريخ 6 تموز 1967 شراء وتقديم مواد وسلع بالاموال التي خصصتها بلدية بيروت لمساعدة المنكوبين بنتيجة العدوان الاسرائيلي على اراضي المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية, دون التقيد بأحكام قانون المحاسبة العمومية وقانون تنظيم ديوان المحاسبة.