All legislation

مرسوم Decree No. 7970 08/08/1967

رد الرسوم الجمركية عن البضائع المعاد تصديرها

Type
مرسوم · Decree
Number
7970
Date
08/08/1967
Official Gazette
Issue 64, 10/08/1967, p. 1247-1248
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11837 تاريخ 02/03/1998 (Art. 7)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 7970 تاريخ 08/08/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان البضائع المستوردة عن طريق المراكز الجمركية اللبنانية التي يعاد تصديرها الى خارج لبنان, يمكن ان تستفيد من اعادة الرسوم الجمركية المدفوعة عنها لدى الاستيراد وذلك وفقا للاحكام التالية:

المادة 2

ان البضائع المطلوب اعادة تصديرها واسترداد الرسوم المدفوعة عنها يجب ان تتوفر فيها الشروط التالية:

1- أن لا يكون لها مماثل في المنتجات الزراعية او الصناعية الوطنية, الا اذا اثبت منشؤها الاجنبي بصورة غير قابلة الشك.

2- ان تكون باقية في غلافاتها الاصلية, واذا كانت من الانواع التي لا تستورد ضمن غلافات ان تكون باقية في حالتها الاصلية لدى الاستيراد. تستثنى من هذا الشرط الواح الخشب وقضبان الحديد, ويمكن ان تستفيد من أحكام المادة الاولى لدى اعادة تصديرها بعد نشرها او قطعها فقط دون اي تغيير اخر في حالتها الاصلية.

3- ان يشار بصددها الى رقم وتاريخ البيان الجمركي الذي استوردت بموجبه والى المكتب الجمركي الذي سجل فيه البيان المذكور وأن يبرز الايصال الذي دفعت بموجبه الرسوم لدى استيرادها.

4- ان يعاد تصديرها على يد مستوردها الاصلي نفسه.

5- ان لا يكون قد انقضى على تاريخ استيرادها اكثر من ثلاث سنوات .

المادة 3

ان القيمة الواجب اخذها بعين الاعتبار من اجل اعادة الرسوم هي القيمة التي تمثلها البضاعة يوم تقديم بيان اعادة التصدير العائد لها الى الجمرك, على ان لا تتجاوز هذه القيمة كحد اعلى القيمة المصرح عنها والمقبولة من الجمرك لدى استيراد البضاعة.

المادة 4

ترد الرسوم على اساس التعريفة العادية التي كان معمولا بها بتاريخ استيراد البضاعة المطلوب اعادة تصديرها واسترداد الرسوم عنها, ما لم تكن هذه البضاعة اخضعت لتعريفة ادنى من التعريفة العادية فتعاد حينئذ الرسوم على اساس التعريفة المخفضة المذكورة. ان البضائع التي اخضعت للرسوم لدى استيرادها واصبحت معفاة منها بتاريخ اعادة التصدير, لا تستفيد من الاسترداد.

المادة 5

تخضع البضائع المطلوب اعادة تصديرها واسترداد الرسوم عنها الى تقديم بيان اعادة تصدير من نموذج خاص تحدده ادارة الجمارك والى اتمام سائر المعاملات القانونية. ان المعاملات المشار اليها في الفقرة الاولى يجب ان تتم حتما في مكتب جمرك بيروت او في مكتب جمرك طرابلس , على ان تترك الحرية للمصدر باخراج البضاعة بالفعل من الحدود البحرية او البرية التي تناسبه, على ان تكون مكاتب التصدير الجمركية من ذات الفئة الثانية على الاقل.

المادة 6

تؤلف في جمرك بيروت لجنة قوامها رئيس مصلحة أو مراقب أول وكشافان لمعاينة البضاعة والتثبت من انطباقها على الشروط المحددة اعلاه وتقدير قيمتها, تعمل تحت اشراف رئيس مصلحة جمرك بيروت مباشرة. أما في جمرك طرابلس فتكون هذه اللجنة مؤلفة من رئيس الاقليم وكشافين. تخضع مقررات اللجنتين المذكورتين لمراجعة مديرية الجمارك العامة عند الاقتضاء على ان يبت المجلس الاعلى للجمارك بالامر بصورة نهائية وغير قابلة للاعتراض .

المادة 7

(عدلت بموجب مرسوم 11837 / 1998 )

علاوة على الشروط المبينة اعلاه تخضع عملية استرداد الرسوم لاثبات وصول البضائع المعاد تصديرها الى مقصدها وفقا لما يلي:

1- البضائع المصدرة عن طريق البر والجو, تخضع لابراز تأشيرة من مركز جمرك الحدود والمطار اللبناني, مثبتة على بيان اعادة التصدير, بمشاهدة مرور البضائع الى خارج الحدود, والى تقديم شهادة من جمارك بلد المقصد بوصول هذه البضائع.

2- البضائع المصدرة عن طريق البحر: تخضع لابراز تأشيرة موظفين من مركز جمارك الحدود البحرية اللبناني مثبتة على بيان اعادة التصدير, بمشاهدة تحميل البضائع على السفينة, والى تقديم نسخة عن بوليصة الشحن, اما اذا كان محمول السفينة, يقل عن 150 طنا بحريا او كانت البضاعة من الانواع الممنوعة او الخاضعة لرسوم باهظة والموصوفة كذلك في القوانين والانظمة المرعية, فهي تخضع علاوة على ذلك الى ابراز شهادة وصول معطاة من جمارك بلد المقصد. تحدد ادارة الجمارك مهلة لتقديم الشهادة المنصوص عليها في هذه المادة, ويحق لها ان تعفى من تقديمها وان تستبدلها باثباتات اخرى يعود لها امر تحديدها."

المادة 8

ان البيانات الكاذبة الرامية الى الحصول على استرداد رسوم بغير حق تقمع وفقا لاحكام 361 من قانون الجمارك

المادة 9

تخضع المعاملات الحسابية التي يؤول الى رد الرسوم الى انظمة المحاسبة المعمول بها في ادارة الجمارك.

المادة 10

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيت الدين في 8 اب سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي