المادة 2
يعدل نص المادة الثانية من القانون الصادر بتاريخ 16 تموز 1954 وتعديلاته, على الوجه التالي:
تنحصر المشاريع العقارية التي يجوز للمصرف أن يسلفها بانشاء او تحسين المستشفيات والفنادق والملاهي على انواعها المعدة للسياحة والاصطياف والاشتاء وكذلك المشاريع العقارية المعدة للاسكان. تحدد المشاريع العقارية المعدة للاسكان بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.