المواد
للحكومة, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء:
ان تجيز لمصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري رفع رأسماله ضمن حدود خمسة ملايين ليرة على الا يتجاوز هذا
الرأسمال في مطلق الاحوال عشرة ملايين ليرة.
ان ترفع مساهمتها في رأسمال مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري ضمن حدود مليوني ليرة على الا تتجاوز مساهمتها الاجمالية في رأسمال المصرف المذكور اربعة ملايين ليرة
يعدل نص المادة الثانية من القانون الصادر بتاريخ 16 تموز 1954 وتعديلاته, على الوجه التالي:
تنحصر المشاريع العقارية التي يجوز للمصرف أن يسلفها بانشاء او تحسين المستشفيات والفنادق والملاهي على انواعها المعدة للسياحة والاصطياف والاشتاء وكذلك المشاريع العقارية المعدة للاسكان. تحدد المشاريع العقارية المعدة للاسكان بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
يجاز لمصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري ان يقترض من المصارف العاملة في لبنان او في الخارج وان يقبل الودائع العائدة لاستصلاح الاراضي التي يقوم بتنفيذها مكتب تنفيذ المشروع الاخضر.
ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيت الدين في 5 آب سنة 1967
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي