المادة 2
لا يجوز لمن تسلم اليه قارورة من احدى مؤسسات توزيع الغاز ان يتصرف بها باي وجه من الوجوه ولا يحق لاي ثالث ان يتذرع بحسن النية لاكتساب ملكية قوارير الغاز وللمؤسسة صاحبة تلك القوارير ان تحجزها تحت يده حجز استحقاق وان تستردها منه.
مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 05/08/1967 In force
لا يجوز لمن تسلم اليه قارورة من احدى مؤسسات توزيع الغاز ان يتصرف بها باي وجه من الوجوه ولا يحق لاي ثالث ان يتذرع بحسن النية لاكتساب ملكية قوارير الغاز وللمؤسسة صاحبة تلك القوارير ان تحجزها تحت يده حجز استحقاق وان تستردها منه.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203229/article/2/