The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 05/08/1967 In force

المادة 3

المادة 3

كل شخص تكون في حوزته قارورة غاز عليها علامة مؤسسة من مؤسسات توزيع الغاز تنذره هذه المؤسسة باعادتها اليها بانذار ترسله بواسطة الكاتب العدل او بكتاب مضمون او ببرقية, ويمتنع عن اعادتها في مهلة 48 ساعة يتعرض للعقوبات المنصوص عليها بالمادة 4 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203229/article/3/