المادة 4
يعاقب بعقوبات اساءة استعمال الائتمان كل من يتصرف بقارورة غاز تحمل علامة احدى مؤسسات التوزيع او يخفيها او يمتنع عن تسليمها لتلك المؤسسة بعد انذاره باعادتها على الوجه المعين بالمادة 3 من هذا المرسوم الاشتراعي.
مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 05/08/1967 In force
يعاقب بعقوبات اساءة استعمال الائتمان كل من يتصرف بقارورة غاز تحمل علامة احدى مؤسسات التوزيع او يخفيها او يمتنع عن تسليمها لتلك المؤسسة بعد انذاره باعادتها على الوجه المعين بالمادة 3 من هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203229/article/4/