The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 05/08/1967 In force

المادة 4

المادة 4

يعاقب بعقوبات اساءة استعمال الائتمان كل من يتصرف بقارورة غاز تحمل علامة احدى مؤسسات التوزيع او يخفيها او يمتنع عن تسليمها لتلك المؤسسة بعد انذاره باعادتها على الوجه المعين بالمادة 3 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203229/article/4/