The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 05/08/1967 In force

المادة 1

المادة 1

تبلغ الاشعارات والمذكرات والقرارات وسائر المستندات الصادرة عن المصرف المركزي والهيئات المنشأة لديه بواسطة مستخدمين لدى المصرف المذكور يعهد اليهم حاكم المصرف بمهمة التبليغ ويتم التبليغ وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية او بالبريد المضمون مع اشعار بالوصول او باية طريقة تبليغ متبعة في الادارات الحكومية.

تقوم الوحدة المولجة بالتبليغ في مصرف لبنان مقام قلم المحكمة المنصوص عليه في قانون اصول المحاكمات المدنية.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203230/article/1/