The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يعتبر احتكارا بمفهوم هذا المرسوم الاشتراعي: - كل اتفاق او تكتل يرمي للحد من المنافسة في انتاج السلع او مشتراها او استيرادها او تصريفها في لبنان ويكون من شأنه الحيلولة دون تخفيض اثمانها او تسهيل ارتفاع تلك الاثمان ارتفاعا مصطنعا. - كل اتفاق او تكتل يتناول الخدمات قصد رفع مقابلها للغاية نفسها. - كل عمل يرمي للسيطرة على السوق بتجميع المواد او المنتجات قصد رفع قيمتها لاجتناء ربح لا يكون نتيجة طبيعية لناموس العرض والطلب .

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203233/article/1/