All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 32 05/08/1967

مكافحة الاحتكار والغلاء

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
32
Date
05/08/1967
Official Gazette
Issue 64, 10/08/1967, p. 1221-1224
Status
Repealed ملغى by مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 09/09/1983
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 09/09/1983 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
24
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/08/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر احتكارا بمفهوم هذا المرسوم الاشتراعي: - كل اتفاق او تكتل يرمي للحد من المنافسة في انتاج السلع او مشتراها او استيرادها او تصريفها في لبنان ويكون من شأنه الحيلولة دون تخفيض اثمانها او تسهيل ارتفاع تلك الاثمان ارتفاعا مصطنعا. - كل اتفاق او تكتل يتناول الخدمات قصد رفع مقابلها للغاية نفسها. - كل عمل يرمي للسيطرة على السوق بتجميع المواد او المنتجات قصد رفع قيمتها لاجتناء ربح لا يكون نتيجة طبيعية لناموس العرض والطلب .

المادة 2

مادة 2: كل عمل من الاعمال المعينة بالمادة السابقة ظاهرا كان او مستترا, يكون باطلا حكما الا انه لا يجوز للمتعاقدين الادلاء ببطلانه ازاء الغير.

المادة 3

مادة 3: خلافا لاحكام المادتين السابقتين يجوز عقد اتفاقات من شأنها تنظيم انتاج وتصريف السلع وتحديد اسعارها شرط ان تتم هذه الاتفاقات بناء على طلب الادارات الرسمية المختصة او بموافقتها. تقدم الى مصلحة حماية المستهلك نسخة عن الاتفاقات المعينة في الفقرة السابقة وعن كل تعديل يطرأ عليها.

المادة 4

مادة 4: يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرة الاف ليرة الى مئة الف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين, كل من اقدم او حاول الاقدام على عمل من اعمال الاحتكار. وتضاعف هذه العقوبة عند التكرار. بالاضافة الى العقوبات المعينة بالفقرة السابقة تصادر المواد والمنتجات المحتكرة ويمكن الحكم بمنع المحتكر من مزاولة التجارة نهائيا او بوقفه عن مزاولتها مؤقتا.

المادة 5

مادة 5: يعفى من العقاب كل محتكر يقع عمله تحت احكام التشريع النافذ بتاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي المتعلق بمكافحة الاحتكار اذا قدم خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي تصريحا صادقا عن المواد والمنتجات التي احتكرها وكمياتها والمحل او المحلات التي توجد فيها وفتح هذه المحلات للبيع بالاسعار المحددة واعلن خلال ثلاثة اشهر الغاء الاتفاقات او التعهدات او التكتلات الممنوعة.

المادة 6

مادة 6: لوزير الاقتصاد الوطني, كلما دعت الحاجة, ان يعين الحد الاعلى لبدل الخدمات ولاسعار بيع المواد والمنتجات الضرورية في جميع الاراضي اللبنانية او ان يعين الحد الاعلى لنسب الارباح. تعين الحدود القصوى المنوه عنها وفقا لاحكام المادتين 9 و10 من المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942.

المادة 7

مادة 7: كل من يخالف احكام قرارات التسعير او تحديد نسب الارباح ببيعه المواد والمنتجات بأكثر من الحد الاعلى المعين لها, يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة تتراوح بين خمسمئة وخمسة الاف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين وتضاعف هذه العقوبة عند التكرار.

المادة 8

مادة 8: يعاقب بالعقوبة المعينة بالمادة 7 من هذا المرسوم الاشتراعي كل تاجر او بائع يرفض بيع المواد والمنتجات الموجودة في حوزته وفقا لقرارات التسعير او يقفل مخزنه قصد الامتناع عن بيعها وكل مستثمر مطحنة يبيع عينا الحبوب المسلمة اليه لاجل طحنها وكل مستثمر فرن يبيع الطحين المسلم اليه لاجل تحويله الى خبز.

المادة 9

مادة 9: اذا بيعت المواد والمنتجات الخاضعة للتسعير بثمن يزيد على الحد الاعلى المعين لها وتحقق منظم محضر ضبط المخالفة من دفع هذا الثمن للبائع فان الزيادة المدفوعة دون حق ترد بواسطته في الحال الى المشترى وعليه ان يشير في محضره الى هذا الرد. واذا امتنع البائع عن ردها يحكم عليه بالاضافة الى العقوبة المحددة بالمادة 7 من هذا المرسوم الاشتراعي بدفع غرامة تتراوح بين ضعفي وعشرة اضعاف تلك الزيادة.

المادة 10

مادة 10: ان المواد والمنتجات الموجودة في مخزن البائع المخالف او في مستودعاته والتي هي من نوع ما باعه بزيادة عن السعر او ما استعمله لغير الغاية المعد لها, تحجز وتصادر لمصلحة الدولة.

المادة 11

مادة 11: كل من يشتري مواد او منتجات محددة اسعارها بأكثر من السعر المحدد يتعرض لغرامة تتراوح بين عشر ليرات ومئة ليرة. اذا حصل الشراء بقصد التجارة يعاقب الشاري بالعقوبة المعينة بالمادة 7 من هذا المرسوم الاشتراعي ويصادر ما اشتراه لمصلحة الدولة. يعفى من العقوبة المعينة بالفقرة الاولى من هذه المادة الشاري الذي يخبر مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني قبل ملاحقته بما اقدم عليه.

المادة 12

مادة 12: يجوز الحكم على التاجر او البائع الذي يخالف احكام هذا الفصل باقفال محله مؤقتا وبمنعه عند التكرار, من مزاولة التجارة او البيع نهائيا.

المادة 13

مادة 13: لوزير الاقتصاد الوطني ان يفرض , بقرار منه, التصريح الاجباري عن بعض المواد والمنتجات . في هذه الحالة يجب على كل من يقتني كمية من هذه المواد او المنتجات تزيد على الكمية المخصصة لضرورات الاستهلاك الشخصي والعائلي- او لضرورات التجارة- كما هي محددة او تحدد من وزير الاقتصاد الوطني- أن يقدم تصريحا يتضمن: 1- اسمه وشهرته ومحل اقامته او محل تجارته. 2- بيان انواع وكميات المواد والمنتجات التي كانت في حوزته بتاريخ العمل بقرار وزير الاقتصاد الوطني القاضي بالتصريح الاجباري وما بقي منها بتاريخ تقديمه التصريح. 3- تعيين المحل او المحلات التي توجد فيها. يقدم هذا التصريح الى القائمقام او الى المحافظ وفقا للصلاحية. وينظم على نسختين ترسل احداهما بواسطة المحافظ او القائمقام الى مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني.

المادة 14

مادة 14: يجب تقديم التصريح المنصوص عليه بالمادة السابقة في مهلة ثمانية ايام من تاريخ نشر واذاعة قرار وزير الاقتصاد الوطني المتضمن فرض التصريح الاجباري. وعلى كل من يقتني من جديد مواد او منتجات خاضعة للتصريح الاجباري ان يقدم تصريحا عنها خلال مهلة ثمانية ايام من اقتنائها. يجدد التصريح في كل شهر ويجب ان يتضمن الاشارة الى الكميات التي كانت موجودة والكميات الباقية, مع الاشارة الى اسماء الشارين.

المادة 15

مادة 15: لا يلزم الباعة بالمفرق بتقديم التصريح الا اذا زادت الكميات الموجودة في حوزتهم عن الكميات التي تحدد بقرار من وزير الاقتصاد الوطني.

المادة 16

مادة 16: كل من يتخلف عن تقديم التصريح المتوجب عليه او عن تجديد هذا التصريح في المهلة المحددة يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين وبغرامة تتراوح بين خمسمئة وخمسة الاف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين وتضاعف هذه العقوبة عند التكرار. تحجز وتصادر لمصلحة الدولة (وزارة الاقتصاد الوطني) المواد والمنتجات التي لم يقدم التصريح بها او لو يجدد.

المادة 17

مادة 17: كل من اعطى قصدا تصريحا كاذبا, وكل من اخفى بطريق الغش او حاول اخفاء مواد ومنتجات خاضعة للتصريح يعاقب بالسجن من شهرين الى سنتين وبالغرامة من الف ليرة الى خمسة الاف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين وتضاعف هذه العقوبة عند التكرار. تحجز وتصادر لمصلحة الدولة (وزارة الاقتصاد الوطني) المواد والمنتجات التي يكون المخالف قد اخفاها او حاول اخفاءها بواسطة التصريح الكاذب او الغش .

المادة 18

مادة 18: تطبق احكام المادة 12 من هذا المرسوم الاشتراعي على مقترفي الجرائم المعينة بهذا الفصل.

المادة 19

مادة 19: يتولى ضبط مخالفات هذا القانون افراد الضابطة العدلية, وموظفو مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني ويطبقون عند قيامهم باعمالهم احكام المواد 23 لغاية 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 189 الصادر بتاريخ 18/6/1942 وسائر النصوص الاخرى المعمول بها.

المادة 20

مادة 20: تطبق اصول المحاكمات الموجزة المتعلقة بالجرائم المشهودة على الجرائم المعينة بهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 21

مادة 21: تنظر في كل من هذه الجرائم محكمة استئناف الجنح في المحافظة التي وقعت فيها الجريمة.

المادة 22

مادة 22: يمكن, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي: 1- اعادة تنظيم مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني وتعديل ملاكها وفقا لمقتضيات تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي. 2- انشاء محاكم خاصة للنظر في المخالفات المذكورة وتحديد مدى اختصاص كل منها وتحديد ملاكاتها.

المادة 23

مادة 23: تلغى جميع النصوص والاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او التي لا تتفق ومضمونه.

المادة 24

مادة 24: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيت الدين في 5 آب سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فؤاد رزق وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعيد حمادة