المادة 6
مادة 6: لوزير الاقتصاد الوطني, كلما دعت الحاجة, ان يعين الحد الاعلى لبدل الخدمات ولاسعار بيع المواد والمنتجات الضرورية في جميع الاراضي اللبنانية او ان يعين الحد الاعلى لنسب الارباح. تعين الحدود القصوى المنوه عنها وفقا لاحكام المادتين 9 و10 من المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942.