The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى

المادة 6

المادة 6

مادة 6: لوزير الاقتصاد الوطني, كلما دعت الحاجة, ان يعين الحد الاعلى لبدل الخدمات ولاسعار بيع المواد والمنتجات الضرورية في جميع الاراضي اللبنانية او ان يعين الحد الاعلى لنسب الارباح. تعين الحدود القصوى المنوه عنها وفقا لاحكام المادتين 9 و10 من المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942.

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203233/article/6/