The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى

المادة 9

المادة 9

مادة 9: اذا بيعت المواد والمنتجات الخاضعة للتسعير بثمن يزيد على الحد الاعلى المعين لها وتحقق منظم محضر ضبط المخالفة من دفع هذا الثمن للبائع فان الزيادة المدفوعة دون حق ترد بواسطته في الحال الى المشترى وعليه ان يشير في محضره الى هذا الرد. واذا امتنع البائع عن ردها يحكم عليه بالاضافة الى العقوبة المحددة بالمادة 7 من هذا المرسوم الاشتراعي بدفع غرامة تتراوح بين ضعفي وعشرة اضعاف تلك الزيادة.

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203233/article/9/