المادة 1
مادة 1: يعاد مفعول عقود التسليف الملغاة في حال توفر الشرطين التليين معا: 1- أن تكون المخالفة التي اوجبت الالغاء مقتصرة على الاصول الشكلية المنصوص عليها في قوانين وانظمة ومنهاج المصلحة الوطنية للتعمير. 2- أن تتثبت الادارة من ان المستفيد انفق السلفة المعطاة له على ترميم او اعادة بناء عقاره المتضرر بالفيضان او الزلزال.