The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 24 تاريخ 05/08/1967 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يعاد مفعول عقود التسليف الملغاة في حال توفر الشرطين التليين معا: 1- أن تكون المخالفة التي اوجبت الالغاء مقتصرة على الاصول الشكلية المنصوص عليها في قوانين وانظمة ومنهاج المصلحة الوطنية للتعمير. 2- أن تتثبت الادارة من ان المستفيد انفق السلفة المعطاة له على ترميم او اعادة بناء عقاره المتضرر بالفيضان او الزلزال.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 24 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203235/article/1/